تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القرض)

صفحة 400 - الجزء 4

  له أخرى أو ليتصرف فيها بغير ذلك - فإن لم تتفاوت في الصنعة تفاوتاً يعسر معه الضبط فهو قرض صحيح يجب فيه رد المثل، وإن تفاوتت كذلك فقرض فاسد، ويجب رد قيمته، وسائر تلك الأحكام، والله أعلم.

  وإن كان الفساد لأمر يقتضي الربا فهو قرض باطل لا يملك بالقبض، ويصير في يد المستقرض حكمه حكم الغصب إلا في الأربعة، إلا أنه تكون⁣(⁣١) فوائده كفوائد الربا يجب التصدق بها. هذا مع علم المقرض بعدم صحة ذلك القرض، لا مع جهله فيكون في يد المستقرض كالغصب في جميع وجوهه إلا في سقوط الإثم؛ للإذن بالأخذ، والله أعلم.

  قوله ¦: (غالباً) يمكن توجيه الاحتراز بها في هذا الموضع في⁣(⁣٢) صورتين:

  إحداهما: المعاطاة فإنه يملك بها القرض من غير لفظ القرض بعد سؤال القرض، وكالهدية التي يقصد بها العوض.

  الثانية: أنه يصح أن يتولى طرفيه⁣(⁣٣) واحد.

  فخالف القرضُ البيعَ في هاتين الصورتين. وهذا إن أريد⁣(⁣٤) الاحتراز بها من تشبيه القرض بأصل البيع، وهي في سياق أن يحترز بها من جعل فاسده كفاسد البيع، ينظر.

  مَسْألَة: من أبيح له طعام لم يملكه حتى يستهلكه، وذلك بالابتلاع، لا بإدخالها فمه، فلمن هو له الرجوع عن الإباحة قبل الابتلاع؛ إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك.

  مَسْألَة: (ومُقَبِّضُ السُّفْتَجَةِ) مقبض: بكسر الباء الموحدة من تحت، ويأتي بفتحها كما تعرفه بعدُ. والسفتجة: اسم للورقة التي يكتب فيها بلغة الحبشة. فمن كتبها في


(١) في (ب، ج): لا تكون.

(٢) في (ج): «من».

(٣) في المخطوطات: طرفيها.

(٤) في (ج): «أراد».