تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القرض)

صفحة 401 - الجزء 4

  مال له إلى غيره⁣(⁣١) وقد أودع عنده مالاً وأذن له أن يقترض منه إن شاء، وذلك المكتوب لصاحب المال إلى بلد آخر يقبض له قضاء ماله الذي قد أذن للكاتب بأخذه مما أودعه عنده - فإن المقبض الوديع من قبل (أمين فيما قبض) من ذلك المال وديعة عنده لمن كتب له (ضمين فيما) قد نقله له بنية الاقتراض من المال المودع عنده؛ لما قد أذن له صاحبه بالاقتراض منه، وسواء قد (استهلكه) بضرب من وجوه الاستهلاك أم نقله فقط، فقد صار مضموناً عليه بالنقل ضمان قرض، بمعنى أنه قد ملكه ويتلف ولو بآفة سماوية من ماله، وقبل النقل هو بحسب ما هو عنده من وديعة - وعليه أطلق عبارة الأزهار - أو إعارة مضمنة أم لا، أو إجارة كذلك، فتأمل. فلو أخذه قرضاً بحسب الإذن⁣(⁣٢) له بذلك ثم أضرب عن استهلاكه والاقتراض لم يبرأ برده، إلا أن يكون المودِع أذن له بالرد إن استغنى فإنها تعود يده بالرد مع الإضراب أمانة بحسب الإذن، ويكون وكيلاً بقبض المردود.

  (وكلاهما جائز) يعني: استقراضه من المال الذي عنده وديعة - وكذا لو أخذه ابتداء قرضاً - وكتبه⁣(⁣٣) للمقرض كتاباً ليأخذ عوضاً من ماله من بلد آخر، فهذان الأمران جائزان (إلا بالشرط) عند أن أخذ منه المال قرضاً، أو كان عنده وديعة أو نحوها وأذن له بأن يقترض وشرط حال ذلك أن يجعل له مكتوباً في ماله ليقبضه من مال المستقرض [في بلد آخر فذلك لا يجوز؛ لأنه يكون قرضاً لمنفعة، إلا أن تكون المنفعة للمستقرض فقط جاز، أو]⁣(⁣٤) تكون لهما وتستوي المنفعتان فإنه يجوز ولو شرط ذلك عند القرض، وتكون المنفعة مقابلة للمنفعة، والعين للعين. وقد تكون المنفعة لهما في أمان المال من الطريق لو أراد المقرض أن يحمله إلى بلد للمستقرض بها مال، وهو يخاف عليه من الطريق، على أن المستقرض يريد وصول ماله إليه، فيجعل


(١) في (أ، ج): إلى غيره لغيره وقد أودع.

(٢) في المخطوطات: بحسب الأخذ. وما أثبتناه الصواب.

(٣) في المخطوطات: وكذا كتبه.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).