(باب الحيض)
  التي قبلها فتكون عشراً، فهذه عشر طهرًا؛ لتعذر إمكان الحيض فيها، والثلاث الباقية من الثمان المذكورة حيض؛ إذ هي وقت إمكان، وذلك هو المذهب حيث لم يجاوز العشر؛ إذ لو جاوزها لم يعتبر ذلك، ويعتبر أن الثلاث طهر؛ لأن ما اتصل بدم الاستحاضة لا يُثْبِت ولا يُغيّر، وذلك فيما أتى في غير العادة، فلا ينقض ما أتى في المسألة آخر هذا الفصل قبيل الفصل الثاني فإن الخمس الآخرة جاءت في وقت عادتها؛ فلذا حكمنا بثلاث منها حيضاً ويومين طهراً، وهو يستفاد هذا من قوله ¦ فيما يأتي «وإلا فاستحاضة كله» فافهم موفقاً إن شاء الله تعالى.
  وإنما يثبت لها هذا الحكم - وهو أنها تجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً - (إن أتاها) الدم (لعادتها) التي قد مضت عليها، مثلاً في أول الشهر فأتاها الدم في أوله ثم أطبق حتى جاوز العشر، فتجعل قدر عادتها وقتاً وعدداً حيضاً والزائد طهراً.
  (أو) أتاها الدم (في غيرها) يعني: في غير عادتها، كأن يأتيها في نصف الشهر (و) عادتها في أوله، إلا أنه (قد مَطَلَهَا فيه) يعني: لم يأتها في أول الشهر على حسب العادة، فإنها حيث يطبق بعد المطل - وقدر المطل ولو ساعة(١) - فمع ذلك تجعل قدر عادتها في العدد حيضاً والزائد طهراً، وأما في الوقت فإنها ترجع إلى عادة نسائها، فإن لم يكن لها نساء جعلت(٢) قدر عادتها من العدد حيضاً والزائد طهراً إلى حد(٣) عشرة أيام(٤)، ثم كذلك مهما بقي الدم مستمراً، تجعل قدر العادة حيضاً والزائد طهراً.
  (أو) أتاها الدم في غير وقت عادتها و (لم يَمْطل) في وقت عادتها، بل أتاها (وعادتها تتنقل) في العادة من وقت إلى وقت، ففي بعض الشهور تأتي في أوله، وفي بعض تتنقل إلى أثنائه أو آخره، فإذا أتى الدم وأطبق فإنها تجعل قدر عادتها في العددِ حيضاً والزائد طهراً، وأما في الوقتِ في هذه الصورة فإنها تعمل بحسب التنقل؛ لأن التنقل قد ثبت لها عادة.
(١) وفي حاشية في الشرح: قيل: ولو ساعة±. وفي حاشية: وحد المطل±: الذي يمكن ضبطه ولو قلّ. (é).
(٢) في (ب) و (ج): «نقلت».
(٣) صح شرح.
(٤) في (ج): «أحد عشر يومًا». ولعله غلط. وفي نسخة: إلى إحدى عشرة أيام.