(فصل): في أحكام تتعلق بالديون:
  ولو كان الذي في يده من جنس الذي له عنده (إلا) أنه إذا كان متمرداً من له الحق عند هذا الشخص الذي في يده عين للمتمرد عن تسليم حقه، أو كان غائباً بريداً وفي ذمته دين - فإنه يجوز لهذا الذي في يده عين له حبسُها حتى يسلم له لتمرده، أو الاستيفاءُ من غريمه، وذلك (بحكم) حاكم يحكم له بالحبس حتى يستوفي، أو بالاستيفاء مما في يده، بأن يبيعه منه بما هو له، أو يأمره بالبيع، أو يبيعه عنه الحاكم ثم يقضيه عما له عند المتمرد أو الغائب، لا من دون حكم فلا يجوز. فإن لم يكن في الناحية حاكم استأذن من رجل في المحل يصلح للنيابة عن الغائب أو المتمرد بحيث يصلح حاكماً. وقد عرفت أن المسألة على أطراف: بأن يكون الغير غير متمرد أو متمردًا، وفيهما سواء كان الحق من غير الجنس أو من الجنس، وسواء كان في يد هذا الشخص بغير رضا المتمرد عليه أو برضاه وكان عيناً، وسواء كان مختلفاً فيه أو مجمعاً عليه، وسواء كان الحق الذي عند الغير عيناً أو ديناً - فإنه لا يجوز له حبسه ولا استيفاؤه إلا بحكم، وإلا فلا، والله أعلم.
  ولو خشي من المحاكمة تثور فتنة أو تعذرت بوجهٍ آخر فلا يجوز له أن يأخذه بنفسه [لا] من الجنس و [لا] من غيره.
  (غالباً) يحترز بذلك من الأجير سواء كان خاصاً أو مشتركاً فإنه يجوز له حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجرته؛ لتعلق حقه بها، وكذلك كل عين تعلق بها حق فإنه يجوز لذي الحق حبسها حتى يستوفي [من صاحبها، كالمبيع قبل التسليم، وفي الفاسد لو تفاسخا](١) فإنه يجوز للمشتري حبسه حتى يستوفي الثمن من البائع، وكذا في كل تفاسخ لغير ذلك كالمعيب وغيره، وكالمزارعة الفاسدة، فإن له الحبس في هذه حتى يستوفي ما له مما هو متعلق بالعين، لا بغيره لو(٢) كان له حق آخر عند مالكها، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): ولو.