(باب القرض)
  مَسْألَة: (وكل دينين استويا في الجنس والصفة) والنوع (تساقطا) والمراد إذا كان لشخص عند غيره دين، ثم ثبت في ذمته لذلك الشخص مثل ذلك الدين في الجنس والصفة والنوع فإنهما يتساقطان الدينان، وتبرأ ذمة كل واحد منهما مما عليه. وإن خالف في القدر بقي الزائد فقط في ذمة من هو عليه، ويبرأ كلٌ منهما من قدر الذي عليه مقابل لمثله في ذمة الآخر، وسواء تراضيا على تساقط الدينين أم لا فقد تساقطا، وسواء اتفقا في حلول الأجل أم لا؛ لأن التأجيل تأخير مطالبة. [وإنما يتساقطان] إن اتفق المذهب(١)، وإلا فلا بد من التراضي أو الحكم.
  وأما إذا اختلف الدينان في الجنس أو في النوع أو في الصفة لم يتقاصا إلا أن يتراضيا بذلك، ولا بد من لفظ التمليك من كل منهما للآخر أو لفظ القضاء أو الصلح، وإلا فلا يبرأ كل منهما؛ إذ المعاطاة غير مملكة، وهذا حيث أرادا منع الرجوع عن المعاطاة، وإلا يكن لفظ ثبت لذلك حكم المعاطاة، وهما على تراضيهما، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والفلوس) وهي المضروبة من النحاس الخالص، لا المغشوش بالنحاس وهو من الذهب أو الفضة فهو أحد النقدين؛ لقولنا بصحة المضاربة بها وإن كانت مغشوشة، فما كان من الضربة من النحاس خالصاً فهو الذي يسمى بالفلوس، وحكم التعامل بها (كالنقدين) «غالباً»، ووجه جعلها(٢) كالنقدين في صحة قرضها، ووجوب رد مثلها وإن بطل التعامل بها وكسدت، وتساقطها لو ثبتت في ذمتين مع الاستواء كالنقدين، [و](٣) في صحة ثبوتها في الذمة عوض خلع ومهراً ونذراً وإقراراً ووصية، وإذا ثبت على أحد هذه الأوجه في الذمة إذا كسدت وبطل التعامل بها لم يجب إلا رد مثلها؛ ولذا جعلت كالنقد؛ لاستوائها واستواء نفاقها، وإن اختلفت في المقدار وتفاوتت فهو تفاوت يسير لا يخرجها عن حد الضبط.
(١) وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٢٠).
(٢) لم تستقم العبارة.
(٣) ظ