(فصل): في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:
  وقولنا في الشرح: «غالباً» نحترز بذلك من أمور، منها(١): عدم صحة الشركة فيها، ولا المضاربة بها، ووجوب الاستفداء، ولا يملك ما شري بها لو كانت مغصوبة، ومن ثمن الصرف والسلم، ولا التصرف فيها قبل قبضها.
  ومنها: عدم صحة البيع بها إلى الذمة، وجعلها أجرة كذلك؛ لأنها على المختار قيمية. ولا يدخلها الربا بالتفاضل، وذلك حيث لا توزن، وإلا حرم التفاضل فيها.
  وإذا باع بفلوس ثم بطل التعامل بها بطل البيع على قولنا: «إنها قيمية»؛ لأنها مبيعة تلفت قبل القبض، فهو يخالف ما لو ثبتت في الذمة قرضاً فإنها ترد - ولو كسدت وبطل التعامل بها - بمثلها كما قلنا قريباً.
  وأما إذا باع بنقد ثم بطل التعامل به بأن حرم الإمام التعامل به أو نحوه فهو من المثليات فيجب رد مثله للبائع، وسواء كان خالصاً من الذهب أو الفضة أو مغشوشاً بنحاس أو غيره كما مر، وذلك كالمظفرية والكاملية والصنعانية ونحوها فإنها لا تسلم من الغش، وهي مع ذلك الغش المعتاد نافقة متعامل بها، فهي مثلية يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملة، ولو كسدت لم يجب على من هي عليه إلا تسليمها كسائر المثليات الثابتة في الذمة، وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب مثلاً حيث عدمت، فحينئذٍ يرجع إلى صرفها، كما يرجع بالمثلي إلى قيمته إن عدم مثله؛ فعلى هذا يرجع إلى صرفها يوم الطلب إن قارن التسليم، كما في سائر المثليات إذا وجبت قيمتها، لا إلى صرفها يوم ثبتت في الذمة، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:
  (و) اعلم أنه (يجب رد القرض والرهن) لعله في الرهن الصحيح، لا الفاسد فهو أمانة (و) كذا (الغصب) لا فوائد المغصوب فحيث أمكن ردها (والمستأجر والمستعار) مضمناً أم لا (والحق المؤجل) بعد حلول الأجل (والمعجل) والمراد بالمؤجل والمعجل هو الدين الثابت بعقد، سواء كان مؤجلاً أو معجلاً (و) كذلك
(١) يتأمل. من هامش (ج) و (أ).