(فصل): في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:
  (الكفالة بالوجه) وكذا بالمال حيث عين الموضع، وإلا فهي صورة «غالباً» التي ستأتي، فهذه الأشياء جميعها يجب التسليم لها لصاحبها (إلى موضع الابتداء) وهو موضع العقد، [ولعله يدخل في ذلك الأجرة اللازمة بعقد والمهرُ المعين فيجب تسليمه إلى موضع العقد](١) إذا لم يقع فيها شرط، وكذلك عوض الخلع والعين الموهوبة(٢) بعقد، ويتأمل.
  ولعل المراد بهذا بالنظر إلى وجوب القبول على المالك، وأما إذا طلب هو التسليم إليه فإنه يجب أينما طلب إذا كان الشيء حاضراً، لا إن كان غائباً فلا يجب إحضاره إلى حيث المالك.
  (غالباً) يحترز بذلك من الكفالة بالمال فإنه يبرأ الكفيل بتسليمه في أي مكان، ولعل هذا الاحتراز يصلح من الدين فهو على الكفيل كالدين ولا يجب إلى موضع الابتداء. ويحترز أيضاً من كفيل الوجه فإنه يبرأ بتسليم المكفول عليه ولو في غير موضع الابتداء مع التمكن من القبض والاستيفاء وعدم تعلق غرض المكفول(٣) له في موضع الابتداء، وإلا وجب إليه، وهو الأزهار فيما مر قريباً، فيكون المراد بالأزهار إذا سلمه إلى موضع الابتداء برئ وإن(٤) لم يتمكن من الاستيفاء، وفيها مع التمكن من الاستيفاء.
  فَرْعٌ: ولا يبرأ من عليه الدين بالتخلية بينه وبين من هو له، فلا تكفي التخلية، بل لا بد من القبض أو القبول، وأما التخلية للمغصوب فتكفي، وكذا في كل عين هي من مال المسلَّم إليه، وإن كانت من مال المسلِّم لم تكفِ كالقرض، وهذه قاعدة مفيدة، فتأمل، والله أعلم.
  (لا) المبيع (المعيب) فللمشتري الرد بالعيب على البائع أينما وجده، وكذا رده
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: المرهونة. ولعل الصواب ما أثبتناه؛ لأن الرهن قد تقدم في المتن.
(٣) في (ج): «للمكفول».
(٤) في (أ، ب): وإذا. وفي (ج): إذا. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٢٤).