(باب القرض)
  بسائر الخيارات رؤية أو شرط أو غيرهما، وكذا في المبيع بعقد فاسد إذا فسخ؛ إذ لا يعتبر في ذلك موضع العقد (و) كذا (الوديعة) والمراد في الوديعة إذا مات المالك قبل القبض(١) (و) الشيء (المستأجر عليه) إذا رده الأجير على المالك، إلا إذا جرى عرف بالرد إلى بيت المالك، كالراعي للغنم (و) كذا (كل دين لم يلزم بعقد) كأروش الجنايات وقيم المتلفات (و) كذا (القصاص - فحيث أمكن) رد هذه الأشياء برئ من هي عليه بردها، ولا يجب عليه إيصالها إلى موضع الابتداء، وقد جمع ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك قوله:
  معار ورهن ثم غصب ومقرض(٢) ... ودين بعقد عاجلاً ومؤجلا
  كفيل بوجه والمؤجر بعده ... يرد إلى حيث التقابض أوّلا
  وأما اللواتي ردها حيث أمكنت ... فدين بلا عقد مقود ليقتلا
  كذاك معيب مودع ومؤجر ... عليه فكن ذا فطنة متأملا
  مَسْألَة: والأجل الصحيح حق لمن عليه الحق، ولا يبطل بموته، ولا يصح رجوع المؤجِّل عنه (و) إذا تبرع من عليه الدين بتعجيله فإنه (يجب قبض كل معجل) سواء كان مؤجلاً أو معجلاً، ويلزم صاحبه قبوله إذا كان (مساو) لحقه قدراً ونوعاً وصفة (أو زائد) عليه (في الصفة) فقط، فأما إذا كان ناقصاً على حقه في القدر أو في النوع أو في الصفة فإنه لا يلزم قبوله، أو كان زائداً عليه في القدر فإنه لا يلزمه إلا قبض قدر حقه فقط إن لم يحتج إلى مؤنة تلحقه، وإلا فلا يلزمه، ولا ما زاد عليه فإن قبضه فإنه يكون إباحة(٣). وكذا إذا كان زائداً في النوع فإنه لا يلزمه قبوله كذلك؛ لعدم مساواته لحقه، لا إذا كان زائداً في الصفة فقط فإنه يلزمه قبوله(٤)؛ إذ لا منة تلحقه في زيادة
(١) وإلا فهو يأتي لها. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٢٥).
(٢) يعني: عوض ما اقترض. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٢٣).
(٣) مع علم الدافع. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٢٥).
(٤) ما لم يخالف غرضه. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٢٥).