تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القرض)

صفحة 408 - الجزء 4

  ذلك وهو مثل حقه، فهو يخالف ما لو كان زائداً في القدر أو النوع فهو لا يلزمه الدخول تحت منة الغير، فافهم.

  فالمساواةُ الشرطُ الأول في وجوب قبض الدين، سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

  الشرط الثاني: أن (لا) يكون قبضه (مع خوف ضرر⁣(⁣١)) على صاحب الحق لو قبضه، لو كان يخشى لو قبضه على المقبوض من ظالم أن يأخذه فإنه لا يجب عليه قبضه. وهذا عام في الحق المؤجل والمعجل، بل في كل عين ولو كانت من مال المخلّى له، فهذا الشرط عائد إلى أول الفصل، وسيأتي في الغصب: «إلا لخوف ظالم» مع أن المغصوب من مال المخلى له، فتأمل.

  فإن خافا معاً فإن كان المدفوع من مال الدافع لم يجب قبضه، وإن كان من مال المدفوع إليه وجب، إلا في الغصب.

  الثالث قوله ¦: (أو) كانت تلحق المالك (غرامة) في قبضه قبل حلول أجله فإنه لا يلزمه قبضه ولو كان قدر حقه مساوياً له. وهذا - كما يظهر لك - خاص بالمؤجل، لا المعجل فيجب قبضه وإن لحق في قبضه في تلك الحال غرامة.

  والرابع: أن لا يخشى عليه الفساد إلى وقت حلول الأجل، ومالكه منتظر⁣(⁣٢) به وصول القافلة مثلاً، وإذا⁣(⁣٣) قبضه خشي عليه أن يفسد إلى وقت مجيئها.

  وهذا كذلك خاص بالمؤجل.

  والخامس: أن لا يفوت على المالك غرض بقبضه قبل حلول أجله، بل الغرض لم يحصل [إلا]⁣(⁣٤) إن تأخر القبض إلى حلول الأجل، فلا يجب عليه قبضه قبل ذلك الأجل.


(١) في الحال أو المآل. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٢) في (ب): وهكذا منتظر.

(٣) في (ج): «وإن».

(٤) كل النسخ بدون «إلا» وأثبتها لاستقامة اللفظ.