(باب القرض)
  فإن حصلت هذه الشروط وجب قبضه ولو كان مؤجلاً وسلم(١) قبل حلول الأجل، وإن(٢) فقد أحدها لم يجب، ولا في المعجل مع الخشية كما مر في الشرط الثاني أو(٣) كان ناقصاً أو زائداً كما في الشرط الأول، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يجوز و (يصح) تعجيل المؤجل (بشرط حط البعض) منه لمن هو عليه، ويبرأ مما حط عنه من ذلك البعض، وسواء كان ذلك الحط للبعض مشروطاً عند تسليم البعض الآخر أو مضمراً أو لا أيهما، وليس من الربا: «عجل لي وأحط لك»، بل الربا: «أجلني وأزيد لك».
  هذا إذا لم يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل إلا بذلك الحط أو الإبراء أو الإسقاط للبعض فإنه لا يبرأ من الذي حط عنه(٤)؛ لأنه لا يقابله غرض، بل تفاد لحقه، والامتناع محرم، فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: وأجرة نقاد القرض على المقرض؛ إذ عليه تمييزه من ماله، فإن طلب المقترض الإعادة فعليه حيث لم يتبين خلل الأول(٥)، وإلا فعلى المقرض. وأجرة الكيال والوزان والنقاد في القضاء على من عليه الحق إن كان قبل قبض صاحب الحق له، فأما بعد قبضه فهي عليه إذا كان قد قبضه على سبيل الرضا به، لا لتعرف حاله في الانتقاد والوزن ونحوه فكأنه لم يقبضه، فلعلها تكون بعد ذلك التعرف على من عليه الحق. وأما أجرة من يمسح الأرض أو يذرعها حيث باع منها قدراً معلوماً بالذرع(٦) - لعله غير مشاع نحو ثلث أو نحوه - فإنها على البائع، لا إن كان مشاعاً وطلب تمييز المبيع من ذلك الشيء المشترك فلعلها تكون عليهما على قدر الحصص.
(١) في (ب): أو سلم.
(٢) في (ج): «فإن».
(٣) في المخطوطات: لو كان. والمثبت هو الصواب.
(٤) ولو بأي ألفاظ التمليك. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٥) في المخطوطات: حيث لم يتميز مثل الأول. والمثبت من هامش البيان. (٣/ ٢٥١).
(٦) في (ب): «بالذراع».