(فصل): في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما لا يتضيق إلا بالطلب:
  ويأتي مثل ما مر هنا لو طلب الكيل(١) أحد الشركاء وسائر التقديرات فتكون الأجرة عليه للإعادة، وكذا فيما يفعله الحكام من إرسال مأمون من قبلهم للاطلاع على محل التشاجر بين الخصمين، [لو](٢) طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك - فإنها تكون الأجرة في الإعادة على الطالب. وهذا حيث لا يتحقق الخلل، وإلا كانت على الجميع؛ لانكشاف خلل الأولى، فتأمل والله أعلم.
  مَسْألَة: وعارية الدراهم أو الدنانير أو الحب(٣) إن كان للعيار عليها أو للتجمل بها أو للحك بالدنانير في العين أو لحك(٤) بعضها في بعض للاختبار فهي عارية صحيحة، وإن كانت للانتفاع بها مع إتلافها أو إمضائها(٥) فهي قرض صحيح - وسيأتي في العارية - وإن لم يكن بلفظ القرض. وعارية أواني الذهب أو الفضة(٦) لا تصح إلا للتجمل بها، ولا تكون قرضاً؛ إذ لا يصح قرضها كما مر؛ وذلك حيث تتفاوت الصنعة فيها بحيث تخرجها عن حد الضبط بما لا يتسامح به كما مر، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما لا يتضيق إلا بالطلب:
  (و) اعلم أنه (يتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة) لصاحبه، فالغصب ظاهر، وهو ما أخذه على صاحبه بغير رضاه، ومنه من ثبت عليه دين ليتيم أو [مسجد](٧) أو محجور عليه على وجه التعدي، ولو قبضه برضا الصغير هبة أو بيعاً ولم يكن مأذوناً للصبي فهو غصب، وما كان غصباً على أي وجهٍ فهو مطالب به في كل وقت، ومضيق عليه الرد ولو لم يطالب حتى تقع مراضاة لصاحبه من المالك أو
(١) في حاشية في الشرح: إعادة الكيل.
(٢) كل النسخ: «أو» والمثبت من حاشية في الشرح.
(٣) في البيان (٣/ ٢٥٧): الدراهم والدنانير والحب.
(٤) في المخطوطات: يحك. والمثبت من البيان (٣/ ٢٥٧).
(٥) في المخطوطات: وإمضائها. والمثبت من البيان.
(٦) في البيان: والفضة.
(٧) ساقط من (ج).