(باب الصرف)
  كالمرابحة والتولية والإقالة فإنه لا ينعقد بها الصرف.
  (و) يعتبر (في متفقي الجنس والتقدير) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة (ما مر) من الشروط في الربويات، وهي: الحلول، وهو أن يكون عقده منبرماً لا تأجيل فيه ولا خيار بعد افتراقهما، فإن شرط فيه خيار فسد، إلا أن يبطل من له الخيار خيارَه قبل افتراقهما.
  ويثبت فيه خيار العيب، لا خيار الرؤية بعد افتراقهما، لا قبله فيثبت؛ ويصح موقوفاً على الإجازة ولو لم تحصل إلا بعد افتراق المتعاقدين إذا حصل التقابض بين الفضوليين في المجلس، وكذا في الوكيلين يعتبر التقابض منهما، وسواء أضافا أم لا، ولا عبرة بالموكلين.
  والثاني: أن يتقابضا قبل افتراقهما ولو طال اجتماعهما ولو قاما عن مجلسهما وسارا معاً أو أغمي عليهما ما داما مجتمعين، لا إن مات أحدهما قبل التقابض بطل الصرف، وإن كانا وكيلين أو أحدهما اعتبر تقابضهما كما مر، لا الموكلين ولو أضافا؛ دليله صحة التقابض بين الفضوليين ولو تأخرت الإجازة؛ لعدم تعيين(١) النقد هنا بعد الخروج عن اليد، فالقبض صحيح، بخلاف ما مر في الربويات فالقبض غير صحيح، وبالإجازة صار(٢) أمانة، فافهم.
  وهذان الشرطان في الصرف عموماً، سواء صرف الجنس بجنسه أو بغير جنسه، والشرطان الأخيران يختصان بصرف الجنس بجنسه، وهما: التساوي بين المصروف أحدهما بالآخر. والثاني: العلم بالتساوي حال العقد، ولا يكفي الظن، ولا يكفي لو حصل العلم بعد العقد ولو في المجلس، ولو كان المقابل للنقد سبيكة قد أخرجتها الصنعة عن التقدير بالوزن فهو يشترط العلم بالتساوي بينها وبين النقد؛ إذ أصلها مقدر وإن طرأ عليها عدم التقدير، فتأمل.
(١) في (أ): «تعين».
(٢) في المخطوطات: صارت. والمثبت كما في هامش البيان (٣/ ٢٥٨).