تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 416 - الجزء 4

  (إلا) اشتراط (الملك) لهما أو لأحدهما (حال العقد) فلا يشترط كما يشترط في الربويات، وسواء في ذلك صرف النقد بالنقد، أو السبيكة بالسبيكة فلا يشترط الملك لهما أيضاً، وسواء كان من جنسها سبيكة أخرى أو من غير جنسها. وهذا خاص في الصرف، وإلا فهو بيع معدوم. وأما إذا قابل السبيكة نقد فهي مبيع فيشترط وجودها في الملك، فتأمل، وفيما عدا ذلك لا يشترط الملك، فلو باع ديناراً بعشرة دراهم مثلاً وهما لا يملكان شيئاً من ذلك، ثم استقرضاه - ولو أحدهما من صاحبه - أو اتهباه وتقابضا قبل افتراقهما صح الصرف مع عدم الوجود في الملك حال العقد.

  مَسْألَة: ولا يضر⁣(⁣١) كونهما مختلفين في الصحة والتكسير. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو اختلف في الجودة والرداءة، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا يصح صرف الدراهم بالقروش إلا بتلك الشروط، فلا يصح مع التفاضل، فلا يتوهم الاختلاف في التقدير بوزن القروش وعدد الدراهم فأصلهما⁣(⁣٢) بتقدير واحد، وهما من جنس واحد، والله أعلم.

  فائدة: إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم التي نقدها مغشوشة فلا ضمان على النقاد، وإن كان بأجرة فلعله كذلك لا ضمان عليه؛ إذ يكون كالمقوم والمفتي، فتأمل، والله أعلم.

  (فإن اختل) من الشروط الأربعة (أحدها) وهي: الحلول، والتساوي، وتيقنه، والتقابض في المجلس (بطل) الصرف في جميعه (أو حصته) حيث اختل بعض المصروف وهو يمكن تبعيضه، فإن كان لا يمكن تبعيضه إلا بمضرة، نحو أن يصرف إناء وزنه خمسة بخمسة، فقبض أربعة منها - ملك⁣(⁣٣) في الإناء وزن الأربعة


(١) في المخطوطات: ولا يعتبر. والمثبت من البيان (٣/ ٢٥٩).

(٢) في (ج): «فأصلها».

(٣) أي: صاحب الأربعة. ولم يظهر على هذا فائدة لقوله: وهو يمكن تبعيضه؛ لأنه بطل بقدره حيث لا يمكن تبعيضه.