(باب الصرف)
  وبقي مشاعاً. وإن كان يمكن تبعيضه بطل بحصة ما اختل فيه القيد، وذلك كأن يصرف خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم ينكشف في أحد الجانبين دينار ردئ عين فإنه يبطل من الصرف بقدره ولا يبطل جميعه.
  وهذا حيث أتى بلفظ الصرف [ولم يعين](١)، فإن جاء بلفظ البيع صح الكل حيث له قيمة، ويكون من مسائل الاعتبار حيث كان معيناً، وإن كان غير معين بطل بقدره.
  وكذا لو حصل التقابض في البعض من الدنانير فإنه يبطل بقدر ما لم يقبض، كأن يصرف خمسة بخمسة ثم يقبض أحدهما أربعة [أو كل(٢) منهما قبض أربعة](٣)، فإنه يبطل الصرف في الدينار الذي لم يقبض إذا افترقا قبل التقابض له، ويصح الصرف في الأربعة المقبوضة.
  فإن قيل: هلا بطل في الكل؛ إذ هو في التحقيق صرف خمسة بأربعة، وهذا الصرف يكون باطلاً في الكل.
  فيقال: بينهما فرق؛ لأن العقد هنا وقع على وجه الصحة؛ لأنه صرف خمسة بخمسة، وهو صرف صحيح وإن كانت معدومة أو بعضها كما مر، والزائد في حكم المعدوم، بخلاف من صرف خمسة بأربعة فالعقد غير صحيح فيبطل الجميع.
  وإذا بطل الصرف في الكل أو في البعض (فيترادان) فيما بطل: في الكل أو البعض، فيجب أن يرد لكل واحد منهما ما له عند الآخر مما قد بطل الصرف فيه (ما) دام باقياً (لم يخرج عن اليد) يعني: عن ملك من صار إلى يده، فمهما كان باقياً في ملكه وجب أن يرده لصاحبه (وإلا) يكن باقياً في ملكه، بل قد أخرجه ببيع أو غيره (فـ) الواجب عليه رد (المثل) لصاحبه، وذلك (في النقدين) ما لم يتساقطا فلا تراجع. وإنما وجب رد المثل مع عدم التساقط في النقدين لأنهما مثليان فيجب رد مثلهما،
(١) ساقط من (ج)، ومن هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٣٣)، وفي (أ): ولم يتعين.
(٢) في المخطوطات: وكل. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ساقط من (ج).