(باب الصرف)
  ولعدم تعينهما، (و) إن لا يكن المصروف من النقدين وقد بطل الصرف فيه فالواجب رد (العين في غيرهما) وذلك كسبيكة أو حلية أو نحوهما، فيجب عليه ردها ولو قد خرجت عن ملكه، ويستفديها ممن قد صارت في يده كالعين المغصوبة. هذا (ما لم تستهلك) تلك العين، فإن كانت قد استهلكت حساً بأن خلطت مع غيرها طلاء، أو حكماً بأن خلطت مع غيرها من غير جنسها، لا مع جنسها فيرد للمالك قدرها من ذلك الذي خلطت به وزناً، فإن اختلفا في قدرها قسم ذلك الشيء بينهما ويبين مدعي الزيادة والفضل؛ فعلى هذا جعلها نوعاً من الحلية غير ما كانت عليه أو دراهم لا يمنع ردها صح الكل، وإن كانت قد نقصت بجعلها حلية أخرى فإنه يضمن أرش النقص وعوض ما تأكله النار. وكذا لو سبكت الدراهم لزم ردها بعينها ولا يكون استهلاكاً. ولو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء؟ لعله يلزم في هذا الوجه، لا في الأول(١) لو خرجت دراهم(٢)، والله أعلم.
  نعم، وإذا تعذر ردها لاستهلاكها وجب رد(٣) صرفها لمالكها، وهو قيمتها إن أخرجتها الصنعة عن حد الضبط؛ إذ تصير بذلك قيمية، فيضمن قيمتها من غير جنسها أو من جنسها أيضاً كما في مسألة الإكليل، وإلا تخرجها الصنعة عن حد الضبط رد مثلها مصنوعة، فتأمل، والله أعلم.
  (فإن) وقع عقد الصرف على وجه باطل، كصرف أربعة بخمسة، ثم (أرادا تصحيحه) وإيقاعه على وجه الصحة (ترادا الزيادة) إن كانت باقية، وألغياها مع التلف (وجددا العقد) بإيجاب وقبول آخر، وجددا القبض أيضاً فيما يمكن التقابض فيه، وذلك في الباقي؛ لاشتراط القبض المحقق، والصرف الأول لغو؛ لعدم صحته، فيعاد صرف آخر وقبض آخر، وما كان من الزيادة باقياً رد، وما قد تلف تضامنا فيه وألغي في العقد الآخر، فإن أرادا التصحيح وقد تلف أحد المتقابلين أو كلاهما فلا بد
(١) في (ب، ج): «الأولى».
(٢) أي: جعلت الحلية دراهم وخرجت عن اليد وهي دراهم.
(٣) في (أ، ج): «أن يرد».