تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في مسائل تتعلق بالصرف:

صفحة 419 - الجزء 4

  أيضاً من تجديد عقد آخر (وما) كان منهما (في الذمة) فهو (كالحاضر) فيغتفر فيه عدم القبض؛ [لعدم وجوده، فيصح أن يحضر الذي لم يتلف ويصرفه بما في ذمة الآخر ويقبضه منه - يعني: الحاضر - ويغتفر عدم القبض]⁣(⁣١) في الذي في الذمة، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه. وكذا ما في الذمتين أيضاً فهو كالحاضر، لو كان كل واحد منهما قد أتلف ما صار إليه فإنه يصح أن يجددا العقد صحيحاً فيما في الذمتين ويصرف ما في الذمة بما في الذمة، وسواء اختلف جنسهما أم اتفق حيث لا يتساقطان، فتأمل. وكذا فيمن له دين على غيره من غير الصرف وهو من النقدين جاز أن يأخذ بدله نقداً آخر، وكذا لو كان لكل واحد منهما على صاحبه دين من النقدين المختلفين في الجنس أو⁣(⁣٢) في الصفة جاز أن يصرفا⁣(⁣٣) ذا بذا، لا⁣(⁣٤) إذا اتفقا تساقطا كما مر، والله أعلم.

(فصل): في مسائل تتعلق بالصرف:

  (و) اعلم أنه (متى) صرف دنانير بدراهم أو بدنانير، أو دراهم بدراهم على أنها جيدة أو مطلقاً، ثم (انكشف في أحد النقدين) إما في الدراهم أو في الدنانير (رديء عين) كأن تكون دراهم أو دنانير حديداً أو نحاساً (أو) رديء (جنس) كأن يوجد دينار أو درهم ليس في الطِّيْب كالآخر (بطل بقدره) يعني: من الصرف بقدر ذلك الردئ؛ لعدم القبض في المجلس، وإلا فالصرف صحيح، فوجوده رديئاً كعدمه (إلا أن يبدل الأول) وهو رديء العين (في مجلس الصرف) والمراد قبل افتراقهما، وسواء كان أقل أو أكثر⁣(⁣٥) - فإنه يصح الصرف؛ لحصول القبض قبل التفرق. قوله: (فقط) يعني: لا إن افترقا قبل إبداله فإنه قد بطل من الصرف بقدره ولو أبدل بعدُ فلا يصححه الإبدال بعد الافتراق.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «و».

(٣) في المخطوطات: يصرف. والمثبت من البيان (٣/ ٢٦٤).

(٤) في (ج): «إلا».

(٥) في البيان (٣/ ٢٦٠): وسواء قل أو كثر.