(فصل): في مسائل تتعلق بالصرف:
  وهذا حيث يبدل في المجلس وكان غير معين عند التعاقد، بل عقد على شيء في الذمة ثم دفع [بالفضة](١) رديء عين فإنه يصح إبداله قبل الافتراق ولا حكم للزائف، فإن افترقا بطل بقدره. فأما لو عقدا على معين: فإن كان بلفظ الصرف لم ينعقد البيع بلفظ الصرف، وإن جاء بلفظ البيع وعينا فانكشف رديء عين فإنه يكون بيعاً إن كان له قيمة إذا لم يقصدا الحيلة، وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلاً، ويتأمل، والله أعلم.
  (والثاني) وهو رديء الجنس إذا أبدله (فيه) يعني: في مجلس الصرف ولم يفترقا إلا بعد إبداله فإنه يصح الصرف وإبداله (مطلقاً) سواء شرط رده - وسواء علمه حال العقد أم لا (أو) لم يشرط رده، على أن يكون حال العقد جاهلاً لم يبدله في مجلس الصرف، بل افترقا قبل إبداله لكنه أبدله (في مجلس الرد) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد الافتراق الأول والعلم بالرداءة، فإن أبدله فيه صح الصرف في الكل وفيما أبدله بالعقد الأول، وإن لم يبدل في مجلس الاتفاق فقد لزمه الرديء ولا خيار له بعدُ، ويبطلان في الصرف في الكل.
  والفرق بين رديء الجنس والعين: أنه يصح الرضا برديء الجنس، بخلاف رديء العين فهو لا يصح الرضا به؛ لأنه يكون كالمعدوم، وذلك يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض، فشرط(٢) إبداله في مجلس الصرف، فلا يصح بعد الافتراق، بخلاف رديء الجنس فيصح إبداله من بعد كما ظهر لك، والله أعلم.
  وإنما يلزم إبدال رديء الجنس (إن رده) من صار إليه من صاحبه (ولم يكن قد علمه) وهذا عائد إلى مجلس الصرف ومجلس الرد. فإذا كان قد علم حين العقد، أو حين القبض، أو عند التفرق، أو عند التصرف أيضاً أن فيما صار إليه رديء جنس لم يكن له رده بعد ذلك (فيلزم) الرد مع الجهل كذلك، ويلزم الإمساك مع العلم، فهذا
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: وشرط. ولعل ما أثتبناه الصواب.