(باب الصرف)
  القيد - وهو قوله: «فيلزم» - يعود إلى الأمرين كما عرفت؛ لأنه إذا علم بالعيب عند شراء المعيب(١) يبطل رده ويلزم المشتري معيباً، فكذا هذا إذا علم أن في الدراهم رديء جنس وتفرقا قبل أن يطلب الرد فقد لزمه المبيع، فتأمل، والله أعلم.
  وقوله ¦: (أو شرط رده(٢)) والمراد إن شرط أن يرد ما يجد من الرديء(٣) قبل الافتراق عن المجلس ولو لم يشرط(٤) حال العقد، فإن شرط كذلك: فإن أبدله قبل افتراقهما صح، وإن لم: ففي ردي العين يبطل بقدره ولا يصح إبداله، وفي رديء الجنس (فـ) إن (افترقا) ومشتري الرديء (مجوِّزًا) لحصو (له أو قاطعاً) به فإنه يبطل وجوب الإبدال أيضاً إذا حصل التجويزُ له أو القطعُ به، وسواء علمه حال العقد أم لا، لكنه مع الشرط لا يلزمه ولو علم به (فيرضى) به (أو يفسخ) فهو مخير بين الأمرين: إما ورضي بذلك المعيب بعيبه أو فسخه لمالكه؛ لما قد شرط عليه الإبدال إن انكشف رديء جنس، وله الخيار بين الأمرين في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة، فإن افترقا ولم يفسخ ولا رضي فقد لزمه الرديء. وإن رده بطل بقدره، ولا إبدال؛ لتجويز وجوده أو للقطع.
  وأما إذا افترقا ولم يكن ثمة قطع بحصول العيب ولا تجويز، بل قطع(٥) بعدمه فإنه إذا انكشف فيه رديء أبدله في المجلس كما مر، فإن لم يطلب أن يبدل بعد العلم في ذلك المجلس فقد لزمه كما مر.
  وهذا يخالف المبيع المعيب لو شرط رده مع العلم بالعيب فإنه لا يصح له رده بعد، بخلاف هذا؛ لأنه هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف، وصار في الذمة قدره، فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح، وليس كذلك في المبيع المعيب(٦).
(١) في (ج): «المبيع».
(٢) حال العقد إلى انتهاء المجلس. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٣) في (ج): «رديء».
(٤) في (ج): «يكن».
(٥) في المخطوطات: ما قطع.
(٦) في البيان (٣/ ٢٦٢) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٤١): في بيع المعيب.