(فصل): في أحكام الحيض:
  وصلّت فيه ولم تترك لتجويز أنه ينقطع في العشر فيكون حيضاً وانكشف أنها استحاضة قد أجزأها ذلك وإن كانت عاصية بالصلاة في ذلك الوقت الذي هو وقت إمكان؛ عملاً بالانتهاء، وإذا تركت - كما هو الواجب عليها - بناءً على أنه حيض فاستمر إلى أن جاوز العشر يجب عليها أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك الوقت؛ لانكشافه طهراً وإن كان الدم خارجاً فيه؛ لعدم الحكم بأنه حيض، بل استحاضة. لا يقال: المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا يلزمها القضاء بعد خروج الوقت؛ إذ نقول: هي هنا - يعني: في مسائل الحيض [لا تأثير للخلاف فيها](١) إذا كان مذهبها أن العشر كلها طهر، كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب عليه القضاء، ولا تأثير للخلاف إذا كان مذهبه ذلك عند البلوغ أو مذهب وليه كما مر، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: من كانت عادتها خمساً في أول الشهر، ثم أتاها الدم في بعض الشهور خمساً في أوله وطهرت اثني عشر، ثم أتاها خمساً ثم طهرت ثمانية أيام، ثم حاضت خمساً في أول الشهر الثاني - كان الحيض من هذه الخمس ثلاثة أيام، ويومان طهر مع الثمان التي قبلها. وهذا إذا كان عادتها تتنقل(٢)، وإن كانت لا تتنقل فإنها تكون الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهراً؛ لأن الدم كأنه متصل فيها، وهو معنى قوله: «وإلا فاستحاضة كله» فتأمل.
(فصل): في أحكام الحيض:
  (و) اعلم أنه (يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة) مما مر تفصيله في الغسل، وهو يقال: إنه يترتب على الحيض أحكام: تحريمُ القراءة، والصلاة، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وسقوطُ الصلاة، والمنعُ من صحة الاعتكاف، ووجوبُ الغسل،
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) لا فرق°.
(*) والمذهب± أنها تكمل الثمان بيومين من الخمس المتوسطة محافظة على الوقت المستمر، ولا فرق بين أن تكون عادتها تتنقل أم لا. (é). (من هامش البيان).