(باب الصرف)
  وحاصل المسألة: أنه إذا أبدل الرديء في مجلس العقد صح، وإن افترقا عنه ففي رديء العين بطل بقدره، ولا إبدال في ذلك، وفي رديء الجنس لا يخلو: إما أن يكون المشتري عالماً به حال قبضه أو نحوه(١) أوْ لا، إن علم فلا إبدال، بل قد لزمه(٢) الصرف، وإن لم يعلمه فله رده في أول مجلس يتفقان فيه، ويلزم إبداله، لا في غيره. وهذا حيث لم يشرط رده، فإن شرط فإن افترقا حال كون المبتاع له مجوّزاً للرديء أو قاطعاً به فلا إبدال، لكن يكون له الخيار بين الرضا والفسخ لأجل الشرط، وإن قطع بعدمه ثبت الإبدال، فحقق نظرك في هذه المسألة تفهم المراد، والله الهادي، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
  مَسْألَة: (فإن كان) العيب في الدراهم أو في بعضها (لتكحيل) فيها، وهو معروف، فإن أبطل في المجلس بقدر الكحل صح الصرف فيما بقي أو(٣) أبدل قدره، وإن لم يعلم به من صار في يده إلا بعد افتراقهما (فُصِل) ذلك التكحيل(٤) من الدراهم (إن أمكن) فصله منها (وبطل) من الصرف (بقدره) يعني: بقدر الكحل وزناً، ويفصله صاحبه أو القابض له بإذنه، وبغير إذنه يضمن له قيمته إذا له قيمة ولم يرده بعينه، [فإن رده بعينه](٥) ضمن له الأرش فقط(٦)، كأن تكون قيمته متصلاً درهمين، وبعد انفصاله درهماً، فإنه يضمن له درهمًا، وهو الأرش؛ لما فصله بغير إذنه ورده إليه بعينه، فإن لم يرده ضمن له درهمين بناءً على أنه قيمي، أو مثله إن كان مثلياً. وإن رده ولا قيمة له بعد الفصل وجب مع الرد قيمته قبل الفصل، وهو يجب رده مطلقاً ولو لم يكن له بعد الفصل قيمة.
(١) أو نحوه: العقد والتصرف والافتراق. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٣٩).
(٢) في (ج): «لزم».
(٣) في (ج): «و».
(٤) الكحل. ظ.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٦) فإن أذن فلا أرش. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٤٣).