تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 423 - الجزء 4

  (وإلا) يمكن فصل الكحل (ففي الكل) يبطل الصرف، يعني: في كل الدراهم التي⁣(⁣١) فيها الكحل، ويصح فيما لم يكن فيها، إلا مقابل ما فيه الكحل⁣(⁣٢)؛ وذلك لفقد⁣(⁣٣) العلم بالتساوي؛ لعدم إمكان فصل الكحل ليعرف قدر ما بقي من الخالص، ولعله يقال هنا: «غالباً» يحترز بها مما لو أبدل [بقدر]⁣(⁣٤) ما فيه الكحل في المجلس فإنه يصح الصرف في الجميع، وسواء كان مما يمكن فصله أم لا، ويحترز من أن يعلما⁣(⁣٥) قدر ذلك التكحيل بحيث لا يؤدي إلى جهلِ [قدر]⁣(⁣٦) المتصارف فيه ولا تفاضله في الجنس الواحد - فإنه يصح، ويتأمل.

  فَرْعٌ: وإن وجد في الدراهم مزبقاً فهو كما لو كان مكحلاً لا يمكن فصله، فيبطل الصرف في قدر المزبق؛ لعدم إمكان فصله إلا بسبكها، وفي ذلك ضرر على الزئبق والمزبق به، بخلاف الكحل مع إمكان فصله، وإن وقع الإبدال قبل الافتراق صح في الكل.

  ولا يستقيم البطلان حيث قلنا به إلا بشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون الجنس واحداً.

  الثاني: أن لا يكون للغش قيمة.

  الثالث: أن يكون معيناً.

  فلو اختلف الجنسان فلعله مع العلم قد رضي بالعيب، ومع الجهل يخير. وحيث لا يكون للغش قيمة وجودُه كعدمه، إلا أن لا يعرف القدر به فمطلقاً. وحيث لا يكون معيناً يجب أن يكون المدفوع سالماً عن ذلك، وإلا أبدل في المجلس، فإن افترقا قبل التقابض بطل كما في غير هذه الصورة، ويتأمل، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: الذي.

(٢) أي: فيبطل فيه ولو لم يكن فيه كحل لما كان مقابلاً لما فيه كحل.

(٣) في المخطوطات: لقصد.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) في المخطوطات: يعلم. والمثبت من شرح الأثمار لبهران (٢/ ٨٠٣) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٤٣).

(٦) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار وشرح الأثمار.