تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 426 - الجزء 4

  وقوله ¦: «حط البعض» لا الكل فلا؛ لتأديته إلى اختلال القبض المعتبر في عقد الصرف.

  فحاصل ذلك أن نقول: إذا وهب أحدهما لصاحبه بعض الذي له عليه أو كله فإن كان بعد القبض جاز مطلقاً: بعد المجلس وفيه، إلا أن يكون على وجه الحيلة. وقبل قبضه لا يصح بلفظ الهبة أو التمليك⁣(⁣١)، وإن جاء⁣(⁣٢) بلفظ الإبراء أو لفظ الإسقاط أو الحط ففي الجنس الواحد لا يصح - لأنه يؤدي إلى الربا - إذا كان من جهة واحدة، ويصح إن كان من الجهتين ولو أتى بلفظ التمليك مهما كان في المجلس، وفي الجنسين يصح من البعض، لا من الكل؛ لتأديته إلى اختلال القبض، ولا التصرف مطلقاً في الكل⁣(⁣٣) أو البعض، فتأمل.

  فَرْعٌ: فإذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر وهو من جنسه فالحيلة أن يقول صاحب الأكثر لصاحب الأقل: «صرفت إليك من هذه الفضة أو الدراهم ما يساوي ما معك، وأبحت لك الزائد» ولا يقول: «وهبت لك» و «لا تصدقت»؛ لأنه تصرف قبل القبض⁣(⁣٤).

  قلت: لا مانع من أن يملكه الزائد؛ لأن الممنوع هو التصرف في المصروف، وهذا الزائد ليس من المصروف، فتأمل، وهذا صحيح إن لم يقصد الحيلة بتمليك الزائد لتحليل صرف الأكثر بالأقل، فإن قصد ذلك لم يجز، والله أعلم.

  مَسْألَة: من باع سبيكة ذهب وزنها خمسة مثاقيل بأربعة دنانير - وهي المضروبة من الذهب - فهو باطل ربا - للتفاضل - يجب رده، فإن أخرج الدنانير عن يده ببيع أو هبة أو غيرهما رد مثلها ولا يلزمه رد عينها؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين ولو كانت


(١) في (أ): والتمليك.

(٢) في المخطوطات: لا لو جاء.

(٣) في المخطوطات: من الكل.

(٤) ليس من التصرف قبل القبض، بل هو تمليك على بابه، فيصح ما لم يقصدوا الحيلة. (é). فإن قصدوا كان باطلاً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٤٦).