تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 427 - الجزء 4

  غصباً بعد خروجها عن اليد، فهو لا يجوز الانتفاع بها، لكن إذا فعل لا يلزمه ردها، بل مثلها، وتطيب لمن صارت إليه بعد المراضاة وقبلها.

  فَرْعٌ: فإذا أرادا تصحيح الصرف جددا صرف الدنانير بوزنها من السبيكة أو زاد⁣(⁣١) ديناراً وجددا الصرف ابتداءً، فحيث يكونان باقيين لا بد من تجديد القبض في المجلس قبل التفرق، فلا تكون اليد قبضاً؛ لاعتبار القبض المحقق، ولا يعتبر حضورهما كما مر، بل إذا عقدا وهما غائبان ثم تقابضا في المجلس صح، وأما قبض كل منهما لما له فلا يشترط، وكذا إذا كان أحدهما باقياً اعتبر تجديد القبض له دون التالف، وكذا لو كانا تالفين معاً؛ لأن ما في الذمة كالحاضر. وأما الزيادة فلا بد أن يلغياها مطلقاً مع البقاء والتلف كما مر، وهو ظاهر، والله أعلم.

  مَسْألَة: ويجوز بيع ذهب مع فضة بذهب أكثر منه أو العكس، وهي مسألة الجريرة التي تقدمت، فحيث يقصدون به الحيلة لا بد أن تكون الجريرة قيمة لمقابلها، وحيث لا يقصدون الحيلة فهو من مسائل الاعتبار التي تقدمت، ولا يشترط فيها ذلك، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب ولا بترابه، ولا بيع تراب الفضة بالفضة ولا بترابها؛ لأنه لا يعلم⁣(⁣٢) فيه التساوي، والخبث الذي⁣(⁣٣) فيه لا قيمة له حتى يكون جريرة، فتأمل.

  مَسْألَة: وبيع تراب الذهب بالفضة أو بغيرها، أو بيع تراب الفضة بالذهب أو بغيره يصح⁣(⁣٤)، ولعله لا خيار لهما [عند الإخلاص]⁣(⁣٥)؛ إذ لا تغرير، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو اختلط تراب الذهب بتراب الفضة صح بيعه بالعروض، وأما بذهب أو فضة فيصح إذا علم أو ظن أن الثمن أكثر مما فيه من جنسه، والله أعلم.


(١) في (ب): زادا، وفي (ج): بوزنها عن السبيكة إن أرادا الصرف ابتداء.

(٢) في المخطوطات: لم يعلم. والمثبت من البيان (٣/ ٢٦٤).

(٣) في (أ، ج): التي فيه لا قيمة لها، وفي (ب): لا قيمة لها.

(٤) في المخطوطات: يصح ذلك. وحذفنا «ذلك» كما في البيان (٣/ ٢٦٤).

(٥) ما بين المعقوفين مستفاد من البيان (٣/ ٢٦٥).