تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 428 - الجزء 4

  مَسْألَة: من غصب دنانير أو دراهم ثم اشترى بعينها شيئاً ثم باعه وربح فيه تصدق بربحه؛ لأنه ملكه من وجه محظور، وأما إذا اشتراه⁣(⁣١) إلى الذمة ثم دفع ذلك المغصوب فإنه لا يتصدق بربحه في المشترى؛ لعدم تعيين الثمن فيه بالمغصوب، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا يحل الربا) ولا يصح التعامل به؛ فلا يترتب عليه ملك (بين كل مكلفين⁣(⁣٢)) وكذا الصبيان المميزان، وإنما قال ¦: «مكلفين» بناءً على الغالب أنه لا يتعامل إلا مكلفان. وسواء كانا مسلمين أو كافرين ذميين [أو حربيين]، أو مسلم وكافر ذمي أو حربي، أو حربي وذمي؛ لعموم أدلة التحريم (في أي جهة) كانت دار إسلام أم دار كفر، فلا تجوز معاملة الحربي ولو في دار الحرب بما يقتضي الربا؛ لأنه إنما جازت معاملته حيث لا تقتضي الربا، وفرق بين شراء أولادهم فهو [غير]⁣(⁣٣) صحيح، وإنما يكون الثمن جعالة⁣(⁣٤) على تسليم الولد إلينا، بخلاف البيع في غير ذلك فهو صحيح، فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة، والله أعلم.

  (ولا) يجوز الربا أيضاً (بين العبد وربه) تبارك وتعالى في حق من حقوق⁣(⁣٥) الله تعالى، ولا بين العبد وسيده حيث كان على العبد دين مستغرق له ولما في يده، وإلا فالكل ملك السيد. ويروى أن الربا لم يحل في شريعة قط، ودليله قوله تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}⁣[النساء ١٦١].

  إن قيل: يؤخذ من قولكم: «لا يحل الربا بين العبد وربه» أن الربا يدخل في المعاطاة، وقد يستقيم ذلك، فهو يقال: إن المعاطاة غير مملكة فلم يدخلها الربا، بخلاف هذا - وهو الدفع إلى الفقير - فهو مملك؛ دليله عدم صحة الرجوع فيه،


(١) في المخطوطات: اشترى. والمثبت من البيان (٣/ ٢٦٥).

(٢) صوابه: متعاملين¹؛ ليدخل المميز المأذون وغيره. (هامش شرح الأزهار).

(٣) ساقط من (ج).

(٤) في المخطوطات: حقاً له. والمثبت من البيان (٣/ ٢٦٦) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٤٨).

(٥) نحو أن يخرج [زكاة] عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز±. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٤٨).