تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 429 - الجزء 4

  بخلاف المعاطاة، فكان هذا كالمملك بعقد لا يجوز الربا فيه، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا تجوز التولية ولا التشريك في الصرف قبل قبضه، وصورتها: أن يقول: «قد أوليتك صرفي كله أو بعضه»، والاشتراك أن يقول: «قد أشركتك في نصف ما استصرفته أو في ثلثه»، وأما بعد القبض فلا مانع، ويكون عقداً جديدًا. وكذا الحوالة لا يصح أن يحيل غريماً له على من صارفه، ويصح أن يحيل صاحبه الذي صارفه على غريم له إذا قبض منه قبل افتراق المتصارفين، والله أعلم.

  مَسْألَة: من ثبت له على غريم له⁣(⁣١) دنانير أو دراهم بطريق الصرف وكان عليه له مثلها موافقة لها في الجنس والنوع والصفة - فإنهما يتقابلان قصاصاً ولو لم يتراضيا بذلك إن اتفق المذهب، وإلا فلا بد بعد المرافعة من حكم، وكذا لو ثبت الدين عليه لصاحبه بعد مصارفتهما⁣(⁣٢) على أي وجه ثبت، ولا يقال: القبض شرط في الصرف، فهذا كالمستثنى من اشتراط التقابض، والله أعلم.

  وهكذا في السلم إذا ثبت على المسلم دين للمسلم إليه مثل المسلم فيه - فإنه يقع التقاص كذلك مع اتفاق المذهب، وإلا فبالحاكم.

  مَسْألَة: وإذا احتال أحد المتصارفين على الغير بما وجب له على صاحبه أو قبض فيه رهناً أو ضمن له [به] ضمين أو قابله فيه وكيل لصاحبه - فإنه يصح بشرط حصول القبض قبل افتراق المتصارفين، ولا عبرة بالمحال عليه والوكيل والضمين، وإن تلف الرهن قبل افتراقهما وكانت قيمته موافقة لدين الصرف وقع القصاص⁣(⁣٣) وصح الصرف.

  إن قيل: كيف صح أخذ الرهن أو الكفيل بثمن الصرف والإحالة لمن وجب له وهو لا يتم إلا بالقبض؟

  قلت: لأنه قد صار لازماً بالعقد واجباً على كل واحد منهما للآخر، وبطلانه


(١) في البيان (٣/ ٢٦٦): على غيره.

(٢) في المخطوطات: مصادقتهما. والمثبت من البيان (٣/ ٢٦٧).

(٣) في (ج): «التقاص».