تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 431 - الجزء 4

  (و) اعلم أن السلم (لا يصح) في كل مال، بل في نوع مخصوص منه، فلا يصح (في عين) يعني: فيما هو موجود في ملك المسلم إليه، كأن يقول: «أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا الثوب»، أو لم يحضر الثوب ومرادهما ثوب معين فإنه لا يصح؛ لوجود المسلم فيه في ملك البائع. فلو أسلم في ثوب إلى الذمة وفي ملك البائع ثياب من ذلك الجنس الموصوف في السلم إلا أنه لم يرد المعين⁣(⁣١). [بياض]

  وإنما منع من السلم في الموجود في الملك لأنه يصير بيعاً بلفظ السلم، وهو لا يصح.

  (أو) يكون المسلم فيه من (ما يعظم تفاوته) يعني: يكون التفاوت بين آحاده كثيراً بحيث لا يتسامح به، وذلك (كالحيوان، و) كذلك (الجواهر واللآلئ والفصوص) فهذه الأشياء لا يصح السلم فيها؛ لأن ضبطها غير ممكن، وذلك يؤدي إلى جهالة المسلم فيه، وهو لا يصح السلم مع ذلك، (و) كذلك (الجلود) لاختلافها وكثرة التفاوت فيها المؤدي إلى الجهالة أيضاً، وكذلك فيما لا يصح بيعه من غير هذه الأشياء⁣(⁣٢).

  (و) لا يصح السلم أيضاً في (ما لا ينقل) من الأراضي والدور؛ لعدم صحة بيع غير المنقول إلا مع تعيينه، فيكون مع ذلك سلماً [في]⁣(⁣٣) عين، وهو باطل؛ إذ السلم تعجيل أحد المالين وتأجيل الآخر، والتعيينُ يخالفه؛ فلذا لم يصح السلم فيما لا ينقل.

  (و) كذلك (ما) كان (يحرم فيه النسَأ) وذلك فيما يوافق رأس المال في علة النسأ، وهي اتفاق الجنس أو الكيل⁣(⁣٤) أو الوزن⁣(⁣٥)؛ وذلك لأن من لازم السلم النسأ، فلا


(١) في نسخة (أ): المعين.

(٢) لو اقتصر على قوله: وكذلك فيما لا يصح بيعه لكان أولى.

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٥٢).

(٤) في (أ، ب): والكيل، وهو غلط، وسيبينه المؤلف بقوله: موافق له في الجنس أو في التقدير.

(٥) في (أ): والوزن.