تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام الحيض:

صفحة 248 - الجزء 1

  والحكمُ بالبلوغ، والمنعُ من الاعتداد بالأشهر. وينفرد الحدث بالجنابة بحكم، وهو جواز التيمم للبث في المسجد والقراءة، كما مر، بخلاف الحائض فليس لها ذلك قبل الطهر؛ لبقاء المانع.

  وينفرد الحيض عن الجنابة بثلاثة أحكام، منها: الصوم، فهي تمنع قبل الطهر، لا الجنب.

  ومنها: الطلاق فإنه يحرم تطليق الحائض، بخلاف الجنب.

  (و) منها: تحريم (الوطء) فيحرم على الزوج وطؤها، وتحريمه معلوم من الدين ضرورة، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة ٢٢٢] قال في الانتصار: فمن وطئها مستحلاً كفر، وعليه يحمل قوله ÷: «من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق، ولا كفارة عليه. وهو إذا حرم على الزوج فهو أيضاً يحرم على المرأة تمكينه منه، ويجوز لها الامتناع في حال الحيض، بل يجب، ولها مدافعته عن نفسها في تلك الحال ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا به، وسواء كان ذلك في المجمع عليه من الحيض أو في المختلف فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام الإمام في ذلك في قوله: «ولتمتنع مع القطع»⁣(⁣١).

  نعم، وتحريم الوطء إنما هو (في) باطن (الفرج) لا فيما عداه فلا بأس به، فيجوز الاستمتاع فيما تحت الإزار من تحت الركبة من الساق والقدمين، وفيما فوق السرة من البطن والظهر وسائر الأعضاء من ذلك، وفيما هو تحت الإزار من الأفخاذ وبين الأليتين وغيرهما ما عدا باطن الفرجين؛ ويجوز أيضاً التلذذ بالفرج من دون إيلاج؛ وهل يكره لظاهر قوله ÷: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» أم لا؟ لعله لا كراهة، وهو ظاهر إطلاق المذهب.

  وهل⁣(⁣٢) يجوز إنزال المني في معاطف سمنها أو نحو ذلك مع الاستمتاع بغير


(١) في كتاب الطلاق.

(٢) لعلها: وهو.