(باب السلم)
  (ويصح فيما عدا ذلك) الذي مر إذا تكاملت شروط السلم فيه التي ستأتي، ويدخل في عموم ذلك الدراهم(١) فإنه يصح السلم فيها إذا كان الثمن من غير جنسها طعام أو غيره، ويعتبر أن يكون غير موزون كالطعام، لا(٢) إن كان من جنسها أو كان ثمنها موزوناً لم يصح السلم فيها؛ لتحريم النسأ، فيكون مما مر، إلا أن تجعل هي رأس مال سلم صح ولو كان المسلم فيه موزوناً مثلياً، وكان القياس المنع، لكن خصه الإجماع؛ لكونهما أثماناً لجميع الأشياء، فتأمل.
  واعلم أنه إنما يصح السلم (بشروط) سبعة، وقد داخلها الإمام ¦ فجعلها خمسة(٣) كما تعرف ذلك:
  الشرط (الأول: ذكر قدر المسلم فيه) من كيل معلوم أو وزن معلوم، وهو ظاهر (و) كذا لا بد من ذكر (جنسه) كـ: بر أو حديد أو غيرهما (ونوعه) إن كان له نوع، ففي البر: ميساني أو سمراء أو نحو ذلك، فالنوع هو ما تحت الجنس، فهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة، مثل ميساني فهو يقال على كثير [من أنواع(٤) البر مع اتفاقها في الحقيقة. والجنس فوقه، وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقائق، ففي مثالنا هنا «بر» فهو يقال على كثير](٥) على اختلاف حقائقها من سمراء وميساني وغيرهما كعربي ونحو ذلك، وإن كان هذا باعتبار ما فوقه هو(٦) نوع أيضاً لو نظرت إلى «حب»، فبر نوع منه وجنس لأنواع البر، فافهم.
  (و) لا بد أيضاً من ذكر (صفته) يعني: صفة ما يسلم فيه، وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. فهذه في التحقيق شروط أربعة، وقد جعلها الإمام شرطاً واحداً، ومثال الوصف كثير باختلاف المسلم فيه، فمن ذلك ما ذكره الإمام ¦ بقوله:
(١) وكذا الدنانير.
(٢) في (أ، ب): «إلا».
(٣) في (ب، ج): «أربعة». وهو غلط.
(٤) النوع لا يكون مقولاً على أنواع.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٦) في (ج): «فهو».