(باب السلم)
  (كرطب) لو كان المسلم فيه تمراً فلا بد أن يذكر مع جنسه - وهو تمر - ونوعه وهو صيحاني أو غيره - أن يذكر صفته من كونه رطباً أو يابساً أو غيرهما لو كان له صفة أخرى اعتبر ذكرها حيث تلتبس بغيرها، وإلا لم يصح السلم.
  ومن ذلك لو كان المسلم فيه لبناً فإنه يصح السلم فيه مع تقديره بالوزن وذكر صفته من كونه من بقر أو من غنم، وكونه حليباً أو مخيضاً، خالصاً من الماء أو فيه قدر معلوم منه؛ وكذا في الخل مع بيان قدره وكونه من عنب أو تمر، وكذا في السمن مع ذكر قدره وكونه من بقر أو غنم (و) كونه هو أو الخل (عِتْقٍ) يعني: متقادم عهده، مع تبيين قدر مدة العتق فيهما، أو كونه طرياً بحسب ما تراضيا عليه، فالمراد إذا كان المسلم فيه من السمن أو الخل عتيقاً فلا بد من بيانه (و) بيان قدر (مدته) كعتيق عام أو نصف عام أو عامين أو نحو ذلك مما يرفع النزاع بينهما فيما يتفاوت من ذلك بطول المدة وقلتها، فافهم.
  وإذا كان المسلم فيه عسلا فلا بد مع ذكر وزنه وجنسه - وهو كونه عسلاً - أن يذكر صفته، فيذكر لونه فيقول: «أحمر، أو أبيض، أو أصفر»، وذكر وقته فيقول: «خريفي، أو صيفي، أو ربيعي»؛ لأنه يختلف في الجودة والطيب باختلاف الأوقات إن كانا يعتبران ذلك، ولعله يعتبر أيضاً أن يقول: «من مرعى كذا» إذا كان ذلك أيضاً معتبراً عندهم بحيث يختلف سعره؛ لأن الرعي قد يعتبر في النحل؛ فإنها إذا رعت الكمون والصعتر كان عسلها دواء، وإن ارتعت أبزار الفواكه وزهورها كان فيه داء. وقليل اعتبار هذا الأمر، فقد لا يعتبر ذكره في بلادنا؛ لعدم نظرهم إلى ذلك، ويتأمل.
  ويصح السلم في الأدهان كلها كدهن الزيت وغيره، والزيتون شجرة مباركة في الشام، وقد يوجد في اليمن قليل (و) لا بد في السلم في ذلك أن يذكر (قشر زيت) إذا أراد السلم في زيت مقشر، [وهو المنسل، فيقول: «في كذا من الزيت مقشراً](١) أو منسلاً»، أو يقول: «غير مقشر» بحسب ما يتراضيان على ذلك.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).