(باب الحيض)
  الفرج وإن لم ترض؟ ولا فرق في جواز إنزال المني في سائر الجسد مطلقاً سواء كان ثم عذر أم لا.
  مَسْألَة: فإن اختلف مذهب الزوجة والزوج، لو كانت ترى أنه لا يجوز الاستمتاع فيما تحت الإزار من الأفخاذ ونحوهن، ومذهبه جوازه، وكذا لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها وهو عنده مطهر، وكذا لو اغتسلت بما هو مطهر عندها لا عنده - فليس للزوج أن يلزمها مذهبه في ذلك كله، وكذا لا تلزمه مذهبها، فيُعمل في ذلك على المرافعة والحكم، فما حكم به الحاكم لزم الآخر؛ لأنه ليس له أن يلزمها اجتهاده إلا بحكم، فيلزم، ولا يقال: إن هذا من باب العبادات فلا يُلزمها الحاكم مذهبه(١)؛ لأن ذلك حق للزوج فأشبه المعاملات، فما حكم به الحاكم لزمها، وجاز لها التمكين بعد ذلك من الاستمتاع فيما ترى تحريم الاستمتاع فيه بعد الحكم بذلك، وكذا يجوز للزوج الوطء لو حكم الحاكم أن الماء الذي اغتسلت به مطهر والزوج يرى عدم إجزاء التطهر به، وكذا لو كانت ترى عدم وجوب النية في الغسل، أو أنها تطهر في العشر من دون غسل، وحكم الحاكم بذلك فلعله يحل وطؤها للزوج ولو كان مذهب الزوج خلاف ذلك، ومن ذلك لو جاوز دمها العشر ومذهب الزوج أن ذلك(٢) استحاضة فيجوز الوطء، ومذهبها أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فلا يجوز قبلها، وكذا لو طهرت لأكثر الحيض ومذهبها وجوب الغسل، ومذهبه أنه لا يجوز(٣)، وكذا في الدم الآتي في(٤) التاسعة أو مع الحمل، وكذا في جواز التيمم للوطء مع سعة الوقت، كما هو المقرر إذا كان بعد الطهر كما مر - ففي هذه كلها ما حكم به الحاكم لزم الآخر الدخول فيه، وجاز له ولو كان مذهبه التحريم؛ إذ ذلك حق لآدمي وليس من العبادات المحضة، فتأمل، والله أعلم.
(١) أي: ولا مدخل لحكم الحاكم في العبادات. (محقق).
(٢) أي: الزائد على العشر.
(٣) كل النسخ هكذا، وفي الحاشية في الشرح: لا يجب.
(٤) في (ج): «مع».