(باب الحيض)
  وهو لا يزال تحريم الوطء وسقوط الصلاة وسائر أحكام الحائض (حتى تطهر) من حيضها، وهي تطهر بأحد أمور ثلاثة:
  الأول: بالانقطاع [للدم] على مقدار العادة.
  [الثاني:] أو بأن ترى النقاء، وهو شيء يخرج من فرجها كالفضة البيضاء، ويقال: كالقَصَّة(١) بالقاف، وهي العطبة، وذلك شيء يخرج بيضاء نقية لا يخالطه صفرة، وقد يخرج ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقضاء الحيض.
  والثالث: كمال العشر وإن لم ينقطع الدم.
  وهو أيضاً إذا انقطع الدم لم يحل شيء من المحرمات قبل الغسل إلا الصوم فقط؛ ولذا قال ¦: (و) حتى (تغتسل) من حيضها إن أمكن الغسل، وإلا يمكن لعدم الماء أو نحوه من الأعذار المبيحة للتيمم (أو) حتى (تَيَمَّم للعذر) ذلك المبيح لترك الغسل من العدم للماء أو نحوه، فيجوز وطؤها بعد التيمم للعذر ولو في أول الوقت، وقد مر أنها تكرر التيمم للتكرار إذا لم تنوه لمرات متعددة. وإن لم تجد ماء في الميل ولا تراباً جاز وطؤها على الحالة، لا ما عدا الوطء من القراءة ودخول المسجد وغير ذلك؛ لعدم الضرورة الداعية إليه، وكصلاة نافلة فلا؛ لعدم الملجئ، فقد ظهر لك أنه لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم للعذر، أو على الحالة إن لم تجد شيئاً منهما، وسواء طهرت بعد العشر أو قبلها فلا يجوز إلا بعد استعمال الموجود الممكن استعماله منهما.
  فَرْعٌ: فلو طهرت وامتنعت من الغسل(٢) لم يحل وطؤها ولو طالت المدة، ولا يجتزئ الزوج بصب الماء عليها مع الدلك؛ لعدم النية منها، وأما الكافرة الكتابية لو كان مذهب الزوج جوازَ التزويجِ بالكتابية وفعل وحاضت عنده - لم يجز له الوطء
(١) القَصَّة - بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة -: وهي الجص، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص، كما في شرح مسلم. (منحه الغفار من أول باب الغسل). (شرح).
(*) وفي حديث عائشة: (لا تَغْتَسِلْنَ من الحيض حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء)، وهي أن تَخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. (نهاية بلفظه). (شرح).
(٢) أو التيمم.