تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 452 - الجزء 4

  أوقات الأجل⁣(⁣١)، وتجويزُ ذلك شرط كما عرفته فيما مر، فيصير مع ذلك العقد باطلاً يوجب التراد فيه.

  هذا حيث يقارن الحط من البعض العقد، فإن عقدا مع التجويز للربح والخسر قبل الحط ثم وقع الحط بعد ذلك فإنه يصح العقد والحط، ويلزم؛ لحصول شرط السلم - وهو التجويز - حال العقد وإن فقد بعده بالحط ونحوه، والله أعلم.

  والحاصل أن نقول: إما أن يكون بلفظ التمليك أو نحوه أو الحط أو نحوه، إن كان بلفظ التمليك ونحوه الهبة - والصدقة والنذر - فبعد القبض يصح مطلقاً من المسلم فيه ورأس المال، من البعض أو الكل، ولا مانع. وقبل القبض لا يصح منهما من البعض والكل؛ لأنه إما من رأس المال فهو لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وكذا من المسلم فيه؛ إذ التمليك ونحوه تصرف، وهو ممنوع قبل القبض.

  وإن كان بلفظ الحط ونحوه - الإبراء والإحلال أو الإسقاط - فبعد القبض يصح من رأس المال ومن المسلم فيه، من البعض ومن الكل، لكن ذلك بعد القبض تمليك فلا ينعقد بلفظ الإسقاط ونحوه، يعني: لا يملكه المسقط له، وإنما يملكه إذا جاء بلفظ التمليك فقط. وقبل القبض فمن المسلم فيه يصح من البعض ومن الكل أيضاً ويسقط عن المسلم إليه؛ إذ ليس بتمليك حتى يمنع فيه التصرف قبل قبضه، ولا يضرنا عدم حده السلم بعدم مصير مال للمسلم، وإن شابه بذلك أنه وهب الثمن للمسلم إليه. ومن رأس المال فمن الكل لا يصح؛ لاشتراط القبض لرأس المال قبل التفرق، وبذلك لا يحصل هذا الشرط، ومن البعض فعلى وجه بحيث يبقى من رأس المال ما يتجوز فيه أنه ثمن للمسلم فيه في بعض أوقات الأجل يصح ولا مانع، وعلى خلافه لا يصح، وهو أن لا يبقى من الثمن ما يأتي قيمة للمسلم فيه في بعض أوقات الأجل؛ إذ تجويز الربح والخسر شرط في صحة السلم، وبذلك ينتفي⁣(⁣٢) التجويز.


(١) في المخطوطات: أوقات حلول الأجل، فحذفنا «حلول» كما في هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوطات: وبذلك ينبغي. والصواب ما أثبتناه.