(باب السلم)
  وهل يضر(١) إن قارن ذلك العقد، وإلا صح إن تأخر، ويكفي قبض البعض من الثمن قبل التفرق، وذلك ما يبقى بعد الإبراء، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ويصح) السلم (بلفظ البيع كالصرف) لأنهما نوعان من البيع الشامل لهما ولغيرهما، فيصح وقوعهما بلفظ أعم منهما، فيصح أن يقول المسلم: «بعت إليك هذا بكذا إلى أجل كذا»، كما يصح أن يقول: «أسلمت إليك هذا»، وكذا في الصرف لو قال: «بعت(٢) إليك هذا بكذا» صح، كما لو قال: «صرفت»، لعله إلا أن يدخل جريرة ولو من الطرفين فلا بد من لفظ البيع(٣)؛ لأن الصرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقط، (لا هو) يعني: البيع، فلا ينعقد [(بأيهما) [يعني: بلفظ سلم ولا صرف؛ لاختصاصهما ببيع مخصوص، وهو أعم منهما، فلا ينعقد](٤) بأيهما (ولا أيهما بالآخر) فلا ينعقد السلم بلفظ الصرف، ولا الصرف بلفظ السلم، ولعلها تكون معاطاة في الجميع: في البيع بأيهما، وأيهما بالآخر.
  فَرْعٌ: وكذا القضاء والصلح يصحان بلفظ البيع، لا هو بأيهما؛ لأن القضاء يستعمل على ما في الذمة، والصلح على ما في اليد والذمة(٥)، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا شرط الخيار في السلم أبطله؛ لأنه ينافي القبض الواجب قبل التفرق، إلا أن يبطل صاحب الخيار خياره قبل التفرق [صح](٦)، ولا يكون السلم كالنكاح والطلاق والوقف والعتق والهبة بغير عوض والصدقة والنذر والبراء، فإن شرط الخيار فيها يبطل ولا يبطلها، بخلاف السلم فيبطل، والله أعلم.
(١) ينظر. من هامش المخطوطات. ولعل العبارة: وهذا أيضاً ... إلخ.
(٢) في المخطوطات: صرفت. والصواب ما أثبتناه.
(٣) حيث كانت الجريرة من غير الذهب والفضة، وأما إذا كانت من الذهب والفضة صح. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٥٧)، وهامش البيان (٣/ ٢٦٠)، وقد تقدم في شرح قوله: ولا تصححه الجريرة ... إلخ ص ٤٢٥ من هذا الجزء.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٧٧): أو الذمة.
(٦) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٨٢).