(فصل): في اختلاف المتبايعين:
  مَسْألَة: وللمسلم بعد قبضه للمسلم فيه أن يشرك غيره فيه، بأن يقول: «أشركتك في نصف ما أسلمت فيه أو ثلثه» أو نحو ذلك، وكذا له أن يولي غيره فيه بأن يقول: «قد أوليتك سلمي كله أو نصفه» أو نحو ذلك، وله أن يرابح عليه، لا قبل القبض فلا يصح شيء منها؛ إذ هو تصرف، وهو ممنوع قبل القبض، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا قبض المسلم إليه رأس المال [فله](١) أن سلمه أو بعضه إلى غيره ليكون له يقبضه ثم يدفعه للذي أسلم إليه، [وذلك لأنه لما قبضه ملكه فجاز له فيه كل تصرف، وإذا أسلمه(٢) إلى غيره كان سلماً جديداً بينه وبين الذي أسلم إليه]، [والمراد بقولنا: «ثم يدفعه للذي أسلم إليه»](٣) لا إن(٤) جعله للمسلم [الأول](٥) يكون له بدلاً عما عليه له فلا يصح؛ لأن ذلك يكون فسخاً [لعقد السلم](٦)، وهو لا يصح إلا بتراضيهما.
  مَسْألَة: وإذا كان على المسلم للمسلم إليه دين من جنس المسلم فيه ونوعه وصفته وقع قصاصاً عنه، وإن كان من غير جنسه لم يقع عنه ولو تراضيا به، وإن كان من جنسه وهو مخالف له في النوع أو الصفة لم يقع عنه إلا أن يتراضيا بذلك، والله أعلم.
(فصل): في اختلاف المتبايعين:
  اعلم أن اختلافهما إما في العقد أو في المبيع أو في الثمن، وقد فصلها الإمام ¦ على هذا فجعل الاختلاف ثلاثة أقسام، وفي كل واحد منها صور من الاختلاف ثلاثة أقسام، وفي كل واحد منها صور من الاختلاف كما تعرف ذلك إن شاء الله تعالى (وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه) منهما، والبينة على مدعي ذلك؛ لأن الأصل عدم حصوله، فإن كان المدعي لوقوعه مالك العين
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٨٤).
(٢) في المخطوطات: سلمه. والمثبت كما في البيان.
(٣) ما بين المعقوفين زائد على ما في البيان، والكلام معه غير مستقيم، فلو اقتصر على لفظ البيان لكان أولى.
(٤) في المخطوطات: لأن. والمثبت من البيان (٤/ ٢٨٤).
(٥) ساقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفين من هامش البيان.