(فصل): في اختلاف المتبايعين:
  وأنكره الآخر فالبينة عليه؛ واليمين على المدعى عليه الشراء، وكذا لو كان المدعي للشراء غير مالكها وأنكر المالك أنه باع منه فالقول للمالك في نفي البيع، والبينة على مدعي الشراء، فلو بين المشتري على الشراء والبائع عالم أنه ما باع استحق البائع جميع الثمن؛ إذ قد أباحه له المشتري، ولو كان عرضاً، وليس بقيمة حيلولة، فافهم، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وحيث يكون المدعي للبيع هو المالك للعين وأقر بقبض الثمن وقد أنكره المدعى عليه، وحلف الشركاء(١) - كانت العين لبيت المال، ولا يصح رجوع المشتري إلى تصديق البائع؛ لإقراره لبيت المال أولاً، فإن قام في العين شفيع استحقها وكان الثمن لبيت المال. وفرق بين هذا وما يأتي في مسألة القصار في الإقرار أن هناك إقرار مشروط، فإذا لم يتم الشرط بأن يقبل الآخر كانت العين للمقر بها، وأما هنا(٢) فالعين ملك للبائع قطعاً، وقد أقر باستيفاء ثمنها، فكانت لبيت المال، فافهم.
  [وإن لا يقر البائع بقبض الثمن فلا بيع إن لم تقم بينة.
  وإن أقر بقبض بعض الثمن فإنها تباع العين ويوفى البائع من ثمنها بقية ما يدعيه من الثمن(٣)، وتكون البقية لبيت المال. وإن لم يفِ ما تباع به أو ساوى ما يدعيه من بقية الثمن فإنه يفسخ الحاكم البيع لتعذر تسليم الثمن، ويرد العين لمالكها، ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال، فافهم](٤).
  (و) إذا اتفقا على البيع وادعى أحدهما الفسخ كان القول لمنكر (فسخه) بخيار رؤية أو شرط مع يمينه، والبينة على مدعيه؛ لأن الأصل عدمه، والله أعلم.
  (و) إذا تصادقا على البيع وادعى أحدهما أنه فاسد فالقول أيضاً لمنكر (فساده) حملاً للمعاملات على وجه الصحة مهما كان العقد في بلد غالب عقودهم الصحة أو
(١) لعلها: المشتري، لكن في هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٧٩): ولا يمين على المشتري. (é).
(٢) في (أ): «هذا».
(٣) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٨١).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).