تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 456 - الجزء 4

  مستوٍ حالات العقود الصحيحة والفاسدة، لا إن كان غالب معاملاتهم بالفاسد فالظاهر لمن ادعاه، والبينة على مدعي الصحة. وكذا لو ادعى الفساد وبين وجهه أنه لصغر أو جنون وأضاف⁣(⁣١) إلى وقت يحتمل الصغر فالقول لمدعيه، وكذا لو كان الغالب زوال العقل فالقول لمدعي الفساد وإن كان غالب العقود في البلد الصحة، فتأمل.

  وفي هذا الفصل⁣(⁣٢) حاصله: أن مدعي الفساد إما إن يبين وجه الفساد أو يجمله، إن أجمله وقال: «هو فاسد» ولم يبين وجهه فالبينة على مدعي الفساد، والقول لمدعي الصحة مع يمينه، إلا أن يدعي مدعي الصحة عقداً آخر فقد صادق في العقد الفاسد فتكون البينة عليه بالعقد الآخر، وهما إما أن يبينا جميعاً أو أحدهما أو لا يبين أحدهما، إن بين أحدهما حكم له حيث لم يبين معه الآخر؛ لأنه إن كان المبين مدعي الصحة فذلك ترجيح للظاهر، وإن كان مدعي الفساد فهو ناقل للأصل فيعمل ببينته، وإن لا يبينا جميعاً حلف مدعي الصحة وحكم له؛ لكون القول له، فإن نكل أو رد اليمين وحلف خصمه حكم عليه بالفساد كما لو نكلا جميعاً، وأما إذا حلفا جميعاً فإنه يحكم بالصحة؛ لكون يمينه أصلاً، ولا حكم ليمين مدعي الفساد. وإن بينا جميعاً فإن أطلقت البينتان أو أرختا إلى وقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى حكم بالصحة؛ [حملا] على أنه قد حصل عقدان، وسواء فرض تقدم عقد الصحة فلا حكم للعقد الفاسد بعده، أو تأخر فهو ملغ للعقد الفاسد، وإنما رجحت بينة الصحة مع أن بينة الفساد خارجة حملاً للشهود على السلامة وفرض عقد آخر صحيح. وإن أضافت الشهادتان إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يقع إلا عقد واحد تكاذبتا ورجع إلى الأصل، وهو التحالف والنكول، فإن حلف مدعي الصحة وإلا حكم بالفساد؛ لنكوله أو رده اليمين.


(١) في (ج): «وأضافا».

(٢) لعلها: تفصيل.