(باب الحيض)
  إلا بعد أن تغتسل، وتسقط النية في حقها؛ لعدم صحتها منها، وكذا تسقط النية في غسل المجنونة والصغيرة؛ للضرورة، فتأمل.
  مَسْألَة: ويعمل الزوج بخبر الزوجة في الحيض والطهر ولو كانت غير عدلة، ما لم يظن الكذب فلا يعمل بخبرها؛ فلا يجوز له الوطء بعد الإخبار، ولعله يجوز له الوطء لو أُخبر بحصول الحيض مع ظن الكذب، ومع عدم ظن الكذب يعمل بخبرها في الحيض والطهر تحريماً وتحليلاً كما هو صدر المسألة.
  مَسْألَة: (وندب) للمرأة وقت الحيض (أن تتعاهد نفسها بالتنظيف) من رحض(١) الدم - أعني: إزالته - ومشط الشعر، وإزالة الدرن، والتزين لذوات البعول؛ لأن لهم مباشرتهن بغير الوطء في الفرج في حال الحيض، وكذا يندب التزين لغير ذوات البعول؛ طلباً للتنظيف؛ إذ هو مدعو إليه في الشرع مطلقاً. (و) من المندوبات أيضاً للحائض حال الحيض، وذلك (في أوقات الصلوات) الخمس (أن توضَّأ) فإن لم تجد ماءً فلا تتيمم، (و) بعد التوضؤ أو على الحالة لعدم الماء (توجَّه) إلى القبلة كالمصلي (وتذكر الله) سبحانه و (تعالى) بأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وسائر أنواعه، وقد يستحب مقام كل ركعة عشر تسبيحات، وذلك تقريب، روى أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه $: (نساؤنا الحيَّض يتوضأن لكل صلاة، ويستقبلن القبلة، [ويذكرن الله تعالى](٢) ويسبحن ويكبرن) وذلك لورود هذ الأثر، وللتعويد، فقد يستثقلن العبادة عند مجيئها لو تركن في ذلك الوقت.
  (و) اعلم أنه يجب (عليها) يعني: الحائض (قضاء الصيام) الواجب الذي تركته في أيام الحيض، كالتي تحيض في رمضان؛ لأمر النبي ÷ بقضاء الصيام عليهن (لا) قضاء (الصلاة) فلا يجب، ولعله لا يندب أيضاً؛ لعدم الأمر بذلك منه ÷، ولما في ذلك من الحرج والمشقة لو أُمرن بذلك؛ إذ يؤدي إلى أن تقضي مدة
(١) رحض: رحض يده وثوبه: غسله، وبابه قطع، والمرحاض المغتسل، وجمعه مراحيض. (مختار الصحاح).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في مجموع زيد بن علي @.