تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام المستحاضة

صفحة 253 - الجزء 1

  فإذا كان عادتها من أول الشهر مثلاً سبعاً، واستحاضت من بعد، فهي في هذه السبع من أول كل شهر كالحائض فيما يحرم من لمس المصحف ودخول المسجد والقراءة والوطء في الفرج، وفيما يجب عليها من قضاء الصيام⁣(⁣١) الفائت في تلك أيام الحيض، ونقض الشعر في الغسل منه، وفيما يجوز من حمل المصحف بعلاقته، وسائر ما يجوز للحائض فعله، وفيما يندب من تعاهد نفسها بالتنظيف ونحو ذلك، فيكون حكمها في هذه الأحكام في تلك المدة التي هي وقت عادتها كالحائض. وتعبير الإمام ¦ بقوله: «علمته حيضاً» مع أنه غير معلوم وإنما هو مظنون فقط، سبب الظن بأنه حيض كونه وقت العادة، ولا سبيل إلى أن يكون معلوماً بأنه حيض - معناهُ: علمت وجوب التحيض فيه، بمعنى: وجب⁣(⁣٢) عليها قطعاً وإن كان سبب ذلك الظنّ فقط، أو يقال: أطلق العلم هنا على الظن كإطلاقه عليه في قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}⁣[الممتحنة ١٠].

  (و) هي في هذه الحالة (كالطاهر فيما علمته طهراً) وذلك فيما زاد على وقت عادتها، فيجب عليها الغسلُ بعد انقضاء مدة العادة، والصلاةُ والصومُ، ويجوز لها القراءة ودخول المسجد، ويحرم عليها الامتناعُ من الزوج، ويندب لها الصلاة نفلاً، وغير ذلك من أحكام الطاهر، وتصلي ولو كان الدم مستمراً، بل ولو قطر على الحصير كما جاء ذلك عنه ÷، ولا يلزمها منع خروج الدم بأن تحشي في فرجها قطناً أو نحوه، ويندب ذلك فقط.

  فمتى جاءها في أول الشهر وزاد على العادة فعلى هذه الزيادة إلى وفاء العشر تجوّز أنها حيض وأنها مغيّرة لعادتها، فيجوز لها ترك الصلاةِ فيها والصومِ وسائر أحكام الحائض حتى ينكشف لها أنه قد جاوزت⁣(⁣٣) العشر؛ فحينئذٍ يتبين أنها ليست بحيض، فيجب عليها قضاء صلاتها التي فاتت في تلك الأيام، وكذا الصوم لو


(١) في المخطوطات: الصلاة، وهو غلط.

(٢) في (ب): «واجب».

(٣) في (ج): «جاوز».