[من تثبت له الشفعة]:
  وهذه صورة الزقاق الذي في وسطه مسجد فتكون الشفعة فيه لأهل البيوت الداخلة عن المسجد فيما بينهم دون الخارجين عنه، وهذا حيث كملت شروط المسجد كما مر، وهي هذه:
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه صورة الشارع الذي في أقصاه مسجد مع كمال شروطه، فلا شفعة لأحد منهم بالطريق؛ لانقطاعها وتستحق الشفعة بينهم بالجوار فقط، وهي هذه:
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه صورة النهر الذي يسقي إلى جهتين، فالشفعة في كل جهة لأهلها فقط، وفي أصل النهر للجميع، وتكون الشفعة بين أهل الجهة بحسب الأخصية، فإن بيعت التي بجنب النهر شفع الجميع، وإن كانت التي بعدها كانت الشفعة لمن بعد المبيعة لا لمن قبلها إلى جهة النهر؛ لانقطاع حقه وأخصية من بعده، وهي هذه:
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه(١) صورة النهرين الذي يسقى بهما إلى مال واحد من جهتين ورأس هذا عند أسفل هذا، فالشفعة للجميع؛ لأنه إذا كان أحدهما أخص بالنظر إلى أحد النهرين فالآخر أخص بالنظر إلى النهر الآخر، وهذه صورته:
(١) في المخطوطات: وبعده.