[من تثبت له الشفعة]:
صفحة 492
- الجزء 4
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه صورة النهر الواحد الذي يسقي إلى جهة واحدة، فالشفعة في أصل النهر للجميع، وفي الأرض للأخص، فإن بيعت الأولى فالشفعة للجميع، وإن كان في الأخرى فالشفعة لمن بعدها وينقطع حق من قبلها، وهي هذه:
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه صورة النهر الذي يسقي من جهتين فالشفعة في النهر للجميع، وكذا في الأرض؛ لأنه إذا كان أحدهم أخص بالنظر إلى جهة فالآخر أخص بالنظر إلى الجهة الثانية، وهذه صورته:
  [ينظر في المطبوع]
  وهذه صورة النهر الذي عليه رحى، فتثبت الشفعة بين مالك الرحى والمجاور له إذا كان محل الرحى ملكاً، وبالطريق إذا كانت طريق ورحى ومجاورتهما واحدة، وهي هذه:
  [ينظر في المطبوع]