تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[من تثبت له الشفعة]:

صفحة 493 - الجزء 4

  وهذه صور النهر الذي يسقي من ثلاث جهات فيكون كالذي يسقي من جهتين في⁣(⁣١) أصل النهر للجميع، وفي الجهات لأهلها فيما بينهم الأخص فالأخص، وهي هذه:

  [ينظر في المطبوع]

  فهذه صور أسباب الشفعة، وقد فهمت مما مر، وذكرت زيادة في الإيضاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله.

  مَسْألَة: (وتجب) الشفعة (بالبيع) فلا يصح قبله طلبها ولا إبطالها ولا تسليمها (وتستحق) للشافع (بالطلب) لها بعد عقد البيع. وتكفي الإشارة من الأخرس في الطلب. فيجوز للمشتري قبله الانتفاع بالمبيع، لا بعده فلا يجوز، ويمتنع بعده الفسخ والتقايل، فهاتان فائدتا الاستحقاق بالطلب، والمراد بالاستحقاق هنا الأخص، وهو الذي يمنع التصرف في المبيع، ومنه التقايل ونحوه، لا الحق المطلق فهو ثابت للشافع من قبل البيع، وبه كان له أن يشفع. وإذا مات الشافع بعد الطلب لم تبطل شفعته، وكذا قبله قبل العلم أو التمكن⁣(⁣٢)، وإلا بطلت كما لو تراخى ولم يمت، فيظهر لك عدم ترتب البطلان بالموت وعدمه على قوله: «تستحق بالطلب»، وسيأتي ذلك، وذكر هنا لتوهم أنه من فوائد الاستحقاق بالطلب، فافهم.

  (و) هو (يملك) المشفوع فيه بأحد أمرين: الأول: (بالحكم) على المشتري بالشفعة. والثاني قوله: (أو التسليم) لها من المشتري (طوعاً) منه، وسواء سلمها


(١) في المخطوطات: من.

(٢) في المخطوطات: والتمكن. والمثبت هو ما سيأتي في الأزهار في قوله: ولا الشفيع بعد الطلب أو قبل العلم أو التمكن.