تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[من تثبت له الشفعة]:

صفحة 494 - الجزء 4

  طوعاً بعد نقل المبيع⁣(⁣١) أو قبله، ولا يملك الشافع العين المشفوعة قبلهما.

  وفائدة تملكه بأحدهما: أنه لا يجب كراء على المشتري إذا انتفع قبل ذلك، ولا ضمان عليه لو أتلف المبيع، وبعد حصول أحدهما يضمن كضمان المبيع حيث سلم طوعاً⁣(⁣٢)، لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان إن جنى أو فرط، والأجرة [إذا استعمل]⁣(⁣٣) مطلقاً⁣(⁣٤) ولو قبل القبض. ومن فوائد عدم تملكه قبل أحدهما أنه لا يصح تصرف الشافع في المبيع قبل ذلك، وأما بعده وقبل قبضه فإن سلم بالحكم صح تصرفه فيه؛ لأنه ملك قوي، وإن ملكه بالتراضي لم يصح تصرفه فيه إلا بعد قبضه كما لو اشتراه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

  مَسْألَة: وإذا طلب الشفيع الشفعة كان للمشتري مطالبته ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعود لتسليم الثمن لثلاثة أيام، أو يأخذ منه الكفيل بذلك، فإن قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته. وهذا يخالف سائر الدعاوي، فإن المدعى عليه لا يقول للمدعي: «تم على دعواك وإلا ضَمَّنْتَ أنك إن لم تطالب إلى يوم كذا فقد أبطلت دعواك»؛ لأن على المشتري مضرة من حيث إنه لا يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفيع إلا ويكون متعدياً، فلو فر الشفيع قبل أخذ الكفيل منه بذلك فهو على شفعته وإن لحق المشتري ضرر.

  مَسْألَة: وإذا كانت الشفعة لمال المضاربة فاسدة أو صحيحة ولا ربح فيها فالشفعة لرب المال؛ وذلك لأنه لا حق للعامل فيها مع فساد المضاربة أو عدم الربح في الصحيحة، وللمضارب في الصحيحة مع عدم الربح أن يطلب الشفعة لمال المضاربة؛ لأنه وكيل لرب المال فيه إذا بقي معه⁣(⁣٥) من مالها ما يفي بالثمن غير الذي


(١) الأولى: بعد قبض المبيع أو قبله؛ ليعم المنقول وغيره.

(٢) ويستحق الأجرة باستعماله مع البقاء. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٦).

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٦).

(٤) سواء بقي أو تلف مع الاستعمال. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٦).

(٥) في المخطوطات: منه. والمثبت من البيان (٣/ ٣١٦).