(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:
  الشفعة، أو ما أستحقه عندك من الشفعة، أو: عفوت عن شفعتي، أو أبطلتها، أو أسقطتها.
  والثاني: نحو: «بع ممن شئت» أو «لا حاجة لي في المبيع» أو «لا نقد معي»، فأي لفظ من هذه صدر من البائع فإنه يبطل شفعته إذا كان بعد البيع (وإن جهل) الشفيع (تقدمه) يعني: تقدم عقد البيع على إسقاطه؛ إذ لا تأثير للجهل في إسقاط الحقوق، وتبطل ظاهراً وباطناً. و [ظاهر الإطلاق](١) بطلانها بالتسليم وكذا بتمليكها الغير بعد البيع كما يأتي ولو وقع منه ذلك بعد الطلب لها، مهما لم يكن قد حكم له أو سلمت طوعاً.
  هذا ومفهوم قوله ¦: «بعد البيع» مخرج ما لو كان الإبطال قبله أو حاله أو التبس فإنها لا تبطل الشفعة بذلك. وكذا لو أبطلها بعد البيع وكان ذلك في مدة الخيار لهما أو للبائع فإنها لا تبطل أيضاً، ولا يكتفي بالطلب أيضاً في مدة الخيار، فيجب الطلب بعده، وإلا بطلت، فافهم. (إلا) أن يبطل شفعته (لأمر) كلأجل كون الثمن مائة، أو لظنه(٢) كون العقد فاسداً في مذهب المتعاقدَين؛ إذ العبرة بمذهبهما، فإذا أبطل(٣) لذلك(٤) الأمر (فارتفع) بأن حط البائع من المائة، أو حكم الحاكم بصحة ذلك العقد الفاسد - فإنها لا تبطل شفعته بذلك الإبطال؛ لإرتفاع الموجب للإبطال، وهو زيادة الثمن أو فساد العقد. وإذا طلب الشفعة في العقد الفاسد فوراً ثم حكم الحاكم بصحته لم يحتج إلى طلب آخر؛ لأن الحكم يكشف صحة الطلب من حين العقد (أو) سلم الشفعة لكونه قد أخبر بأمر فانكشف أن ذلك الأمر (لم يقع) من الأصل، ولذلك صور، منها: أن يخبر بأن الثمن مائة فسلم، فانكشف أن الثمن أقل
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٧)، وبه يستقيم اللفظ.
(٢) الأولى أن يقول: أو لكون العقد فاسداً في مذهب المتعاقدين؛ ليناسب قوله بعد: أو حكم الحاكم بصحة ذلك العقد الفاسد.
(٣) في (أ، ج): فإذا لم تبطل. وأظنه تصحيفاً.
(٤) في المخطوطات: بذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه.