(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:
  شفعته، والقول قوله أن تسليمه لذلك الغرض(١) ما لم يكن الظاهر خلافه، فافهم، والله أعلم.
  (و) الثاني مما تبطل به الشفعة: (بتمليكها الغير) إما المشتري أو غيره ولو لغير معين أيضاً، نحو: ملكت شفعتي أو وهبت، أو نحوه، وسواء كان قبل طلب الشفعة أو بعده، وسواء كان عالماً أن التمليك يبطلها أم جاهلاً (ولو) ملكها الغير (بعوض) وسواء كان ذلك العوض من المشتري أو من غيره فإنها تبطل شفعته بذلك، إلا أن يسلمها بعوض(٢) لأمر فارتفع أو لم يقع فإنها لا تبطل شفعته لذلك(٣). (و) إذا ملكها الغيرَ بعوض فإنه (لا يلزم) له ذلك العوض؛ لأنها حق، وبيعُ الحقوقِ لا يصح. ويكون العوض في يد الشافع غصباً في جميع جوهه إن جهل المسلِّم له عدم استحقاقه ذلك، وإن علم ذلك كان كالغصب إلا في الأربعة.
  (و) الثالث مما تبطل به الشفعة: (بترك الحاضر الطلب) للشفعة، فإذا نجز البيع والشافع حاضر ولم يطلب (في المجلس) يعني: مجلس الإيجاب والقبول(٤) - فإنها تبطل شفعته إذا كان عالماً بأن التراخي مبطل كما يأتي آخر المسألة قريباً. وتبطل بتراخي السكران وإن انتفى عنه العلم، ومهما كان في المجلس باقياً فإنها لا تبطل شفعته حتى يخرج منه أحدهما أو يُعرض [الشفيع]. ولا يعتبر بعد أن طلب أن يرافع إلى الحاكم، بل تتقيد بالطلب من دونه.
  وإنما تبطل الشفعة بترك الطلب إذا تركه الشافع (بلا عذر) له في تركه كالخوف من ظالم أو نحوه، فلا تبطل إن تركه لذلك. وقدر الخوف الذي يسوغ له الترك ما يسوغ به ترك الواجب، وهو خشية الضرر(٥) (قيل): وهي تبطل شفعته بترك الطلب
(١) مع يمينه. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٩).
(٢) في (أ): يعلقها بعوض.
(٣) في (ج): كذلك.
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤١): مجلس الشفيع والمشتري. (é).
(٥) والإجحاف كما تقدم في التيمم. (é). (هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٢).