تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 499 - الجزء 4

  في المجلس (وإن جهل استحقاقها) فلا تأثير للجهل بذلك. وجهل الاستحقاق: إما لجهل شرعية الشفعة في الأصل، أو جهل ثبوتها للجار أو للشريك في الشرب، أو يجهل كون العقد صحيحاً وظنه فاسداً - ولا عبرة بظنه بحيث يقبل منه أنه ظن الفساد إلا حيث الفاسد معتاد في تلك الناحية - وكذا لو كان سببه الذي يشفع به مغصوباً ويجهل ثبوت الشفعة بالمغصوب، فإنها تبطل شفعته وإن جهل بأي هذه الأمور، وهذا عند المؤيد بالله. والمختار أنها لا تبطل بالتراخي مع الجهل بأي هذه الوجوه كما مر في مسألة الصغيرة؛ لأنه يفرق على أصل المذهب بين السقوط والإسقاط، ففي الإسقاط لا فرق بين العلم والجهل، وهذا سقوط فلا يقع إلا مع العلم، لا مع الجهل.

  (و) كذا إن أخر الطلب لجهل (تأثير التراخي) في إبطال الشفعة وأنها⁣(⁣١) تبطل بعدم الطلب في المجلس فتبطل شفعته مع ذلك الجهل، والمختار عدم بطلانها لجهله⁣(⁣٢) ذلك كما مر؛ لأن الجهل عذر في ترك الطلب، وسواء كان قريب عهد بالإسلام أم لا، لكن لا يقبل قوله: إنه جهل ذلك إلا حيث هو محتمل لذلك، نحو أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو يكون في ناحية لا يعرف فيها أحكام الشريعة، وإلا فعليه البينة. وله أن ينكر العلم بالبيع ويحلف⁣(⁣٣) ما علم به وينوي علماً يبطل شفعته. وكذا لا تبطل شفعته أيضاً لو جهل جنس الثمن أو قدره أو المشتري؛ إذ قد يكون له غرض بتركها وأخذها⁣(⁣٤) بحسب اختلاف ذلك.

  (لا) لو جهل (ملكه السبب أو) جهل (اتصاله) بالمبيع، بمعنى لو علم بالبيع وأن الشفعة للسبب الفلاني إلا أنه لم يعلم أن ذلك السبب ملكه، أو علم أنه ملكه لكن جهل أنه متصل بالمبيع بحيث يستحق به الشفعة، أو جهل كون طريقهما


(١) في المخطوطات: وإنما تبطل. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في (ب): «لجهل».

(٣) في المخطوطات: فيحلف. والمثبت من البيان (٣/ ٣٢٢) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٣).

(٤) في البحر (٣/ ٥١٥): في تركها أو أخذها. وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٣): في تركها وأخذها. وسيأتي لفظ البحر ٥٠٩.