(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:
  (و) العاشر مما تبطل به الشفعة: (بتراخي) الشفيع عن الطلب كما يأتي، فإذا تراخى بطلت شفعته. وقوله: (الغائب) يشير إلى أن غيبته لا تكون عذراً له في ترك الطلب، بل يجب عليه إن أراد أن يشفع أن يطلبها أو يبعث رسولاً كما يأتي قريباً، وذلك حيث تكون غيبته (مسافة ثلاث) مراحل، والمراد بها المعتادة بسير الإبل، فإذا كان بينه وبين المشتري أو المستقيل أو نائب المشتري كالوكيل والولي هذه المدة (فما دون) وتراخى عن الطلب بطلت شفعته بذلك، وسواء كان داخل البلد أو خارجاً عنها، وأما إذا كان بينه وبين المشتري فوقها فإنها لا تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب ولو كان بينه وبين موضع العقد دونها؛ إذ لا عبرة بموضع العقد. وينظر لو كان بينه وبين البائع ذلك القدر والمبيع في يده وتراخى عن الطلب. لعلها لا تبطل(١)؛ لأن الطلب ليس إلى البائع أصالة وإن كان له طلبه لما كان المبيع في يده، والله أعلم.
  وإذا كان بينه وبين المشتري فوق الثلاث ثم سافر أو المشتري حتى دخلها - تجدد عليه وجوب الطلب، فإذا تراخى بطلت.
  وكالغيبة فوق الثلاث لو خفي مكان المشتري أو لا يحصي طلبه في مدة الثلاث فإنها لا تبطل الشفعة بالتراخي مع ذلك.
  فَرْعٌ: وإذا كان الشفيع مريضاً وأمكنه الخروج للطلب أو التوكيل به ولم يفعل بطلت شفعته.
  وإنما تبطل الشفعة بالتراخي إذا كان تراخيه عن الطلب (عقيب شهادة) بالبيع كاملة، وهي أن يشهد له بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، ولا يعتبر لفظ الشهادة، بل العدد [والعدالة] فقط، فمهما قد حصل له ذلك وتراخى عن الطلب بعدها بطلت شفعته ظاهراً وباطناً (أو) تراخى عقيب (خبر يثمر) له (الظن) فقط ولو كان المخبر له امرأة أو كافراً أو صبياً فإنها تبطل شفعته إن تراخى عقيب ذلك (ديناً فقط) يعني: فيما بينه وبين الله تعالى، لا في ظاهر الشرع فلا تبطل شفعته؛ لعدم
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٥٥): والمراد من له طلبه± من بائع أو مشتر.