تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 509 - الجزء 4

  كمال الشهادة في المخبر له، وللمشتري تحليفه ما حصل له ظن بخبر ذلك الصبي ونحوه، فإن نكل بطلت شفعته ظاهراً أيضاً.

  نعم، والمعتبر⁣(⁣١) بعد العلم بالبيع عقيب الشهادة هو إن تراخى (عن الطلب) للشفعة بلسانه ولو وحده، ولا يجب عليه إلاشهاد على ذلك، ويعفى له المجلس لهذا الطلب ما لم يعرض، كما لو كان حاضراً في مجلس العقد، وفائدة هذا الطلب وهو وحده لصدق يمينه لو طلبه المشتري اليمين ما تراخى عن الطلب بعد أن أخبر بالبيع (و) كذا يجب عليه عقيب أن طلب (السير) بنفسه إلى المشتري ليطلبه الشفعة، فإن تراخى عن السير بطلت شفعته. والواجب عليه من السير هو المعتاد، ولا يجب عليه صعود الجبال والمقارب من الطرق ولا ركوب الخيل. ويعفى له قدر شد رحله وما يحتاج إليه من تغليق الدار ونحو ذلك (أو) يحصل منه (البعث) برسول من جهته ليطلب المشتري، فيفعل أحدهما: إما وسار بنفسه أو بعث برسول، والكتابُ إلى المشتري بالطلب يقوم مقام الرسول. فهذان أمران يجبان على الشافع، وهما: الطلب ولو وحده ولو لم يشهد عليه، والسير أو البعث برسول، فإن فعلهما لم تبطل شفعته، وإن تركهما وهو في مسافة الثلاث أو ترك الطلب أو السير فقط بطلت شفعته بذلك؛ لتراخيه عن ذلك الطلب الذي لا تثبت الشفعة إلا به فوراً. ومتى ظفر بالمشتري بعد السير إليه فإنه يطلبه الشفعة ولا يستغني بالطلب الأول ولو كان قد أشهد عليه، وإنما ذلك لصدق اليمين فقط.

  واعلم أنها إنما تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب والسير بعد العلم بالبيع وبعد العلم بقدر الثمن وجنسه وعين المشتري من هو وصحة العقد، فإن جهل أحدها لم تبطل شفعته؛ إذ قد يكون له غرض في أخذها أو تركها [بحسب اختلاف ذلك]⁣(⁣٢)، والقول له في نفي⁣(⁣٣) العلم بها أو أحدها⁣(⁣٤) مع يمينه. ومتى علم بذلك ولم يطلب أو


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) ما بين المعقوفين مما تقدم ص ٤٩٩.

(٣) في المخطوطات: بنفي.

(٤) في المخطوطات: أخذها.