تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 510 - الجزء 4

  لم يسر بطلت شفعته إذا تركها⁣(⁣١) (بلا عذر موجب) لترك السير، فأما لو كان له عذر في تركه لم تبطل شفعته حتى يزول ذلك العذر، وذلك كالتمريض وعدم المحْرم، وكالخوف الذي يخشى معه الضرر من عدو في الطريق أو لص أو سبع أو العسس أو نحو ذلك، فأما مجرد الوحشة ومشقة السفر⁣(⁣٢) بالليل فلا يكون عذراً لو بلغه الخبر ليلاً، وهو لا يجب عليه السير في الليل إلا إذا اعتيد السفر ليلاً، وسواء بلغه الخبر ليلاً أو نهاراً، وقد جرى العرف في جهاتنا بالسير في الليل إن كان المشتري في البلد، وإن كان خارجاً عنه لم يذهب إليه في الليل، بل يسافر إليه في النهار، ويبيت في الليل في بعض الطريق حيث تكون المسافة بعيدة، وقد عرفت أن المراد هنا بالعذر هو ما يعتبر من الخوف في الإكراه، وهو خشية الضرر، فافهم.

  وإذا أنكر المشتري العذر فعلى الشفيع البينة.

  وحد التراخي المبطل للشفعة أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فاستمر فيه وإن لم يتمه، وكان استمراره فيه (قدراً يعد به متراخياً) ولو بعد أن طلب بلسانه، نحو أن يكون في خياطة ثوب، أو قطع شجرة، أو شرع في نافلة، أو [في] فرض لم يتضيق وقته - فإنها تبطل شفعته بذلك، وأما إذا كان اشتغاله بذلك قدراً لا يعد به متراخياً لم تبطل شفعته بعد أن طلب بلسانه، وإلا بطلت؛ لعدم الطلب إن كان سائغاً له؛ بأن لا يكون في صلاة، وقد ذكر الإمام ¦ من الاشتغال ما لا يكون قدره يعد به الشافع متراخياً بقوله: (فلو) كان قد دخل في صلاة و (أتم) تلك الصلاة ولو كانت تلك الصلاة (نفلاً ركعتين) ولو طول فيها زائداً على المعتاد، ولو صلاة التسبيح ويتمها ركعتين فقط لا على صفتها - فلا يعد بذلك متراخياً (أو قدم التسليم) على المشتري، وهي التحية المعروفة، لا غيرها مما اعتيد فإنها تبطل⁣(⁣٣) شفعته؛ إذ يعد به متراخياً، لا قدر التحية المعروفة فلا يعد تراخياً (أو) قدم (فرضاً) قد (تضيق) عليه أداؤه، وذلك


(١) صوابه: إذا تراخى.

(٢) في شرح الأزهار (٦/ ٥٨): ومشقة المسير بالليل.

(٣) و é أنه لا فرق. (من هامش شرح الأزهار (٦/ ٥٩).