(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:
  كالفريضة إذا خشي خروج وقتها الاختياري حيث كان يرى وجوب التوقيت، أو الاضطراري مطلقاً، فإذا بلغه الخبر قبل دخوله فيها وقد خشي خروج الوقت فإنه لا يعد بدخوله فيها متراخياً، كما لو بلغه الخبر وهو فيها، ويتمها بسننها الداخلة فيها، وكذا سجود السهو؛ لأنه كالجزء منها (لم تبطل)(١) شفعته بذلك كله، من قوله: «فلو أتم»، وفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، ففي النافلة يسوغ له التمام فقط، ولو بلغه وهو في الثالثة من النافلة سلم عليها ولا يتمها أربعاً وإلا بطلت إن أتم، بخلاف الفريضة فيجوز الشروع فيها لخشية خروج الوقت، وكذا غيرها من سائر الفروض كرد الوديعة أو إنقاذ غريق أو قضاء دين، لا إتمام الوضوء فتبطل به الشفعة، ويفرق بينه وبين النافلة بأنها تبطل بالخروج منها، بخلاف الوضوء. وكذا لو كان الشافع مستمعاً للخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم تبطل بسكوته حين بلغه، إلا أن يجوز له الكلام عند سكوت الخطيب فيطلب بلسانه، ويعفى له انتظار تمام الخطبة والصلاة. وإنما قلنا: يطلب عند سكوت الخطيب لأن الفصل ليس منها. إلا أن يكون خطيباً طلب بلسانه حتى(٢) يفرغ من الصلاة ويسير إلى المشتري.
  فَرْعٌ: فإن كان الشفيع لا يدرك المشتري إلا بعد خروج وقت الصلاة جاز له التقديم؛ إذ الصلاة مستثناة له في جملة الوقت كما في قضاء الدين.
  فَرْعٌ: ويعفى للشفيع بعد علمه مع غيبة المشتري عنه عن(٣) إغلاق بابه لحفظ متاعه، وعن الشد على دابته للركوب في طلب الشفعة، ولبس الثوب، ولبس الخف للسير، كما للصلاة والتطهر(٤) لها حيث يكون في آخر الوقت.
  مَسْألَة: وإذا طلب الشفيع شفعته فقال له المشتري: «سلم الثمن» ثم غاب عنه زماناً وتراخى لم تبطل شفعته، وسواء كان مغيبه شهراً أو أقل؛ إذ قد طلب.
(١) في المخطوطات: ولم تبطل.
(٢) في (ب): حين.
(٣) في (ج): «من».
(٤) في (أ): أو التطهر. وفي (ب، ج): أو التطهير، ولعل ما أثبتناه الصواب.