تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

صفحة 512 - الجزء 4

  فَرْعٌ: وللمشتري أن يرافع الشفيع إلى الحاكم ليقيم له كفيلاً بحضوره لوقت معلوم، ثم إذا عجز الكفيل عن إحضاره لذلك الوقت كان للحاكم أن يبيع مال ذلك الغائب لتوفير الثمن للمشتري، ومن جملة ماله ذلك المشفوع؛ لأن على المشتري مضرة في انتظاره.

  مَسْألَة: ومن قال لغيره: «هب أرضك هذه من ابني حتى أهب أرضي هذه من ابنك» ففعلا⁣(⁣١) فلا شفعة [فيهما]⁣(⁣٢)؛ لأن الهبة على غير عوض؛ لما كان عوضها لغير الواهب، ولا شفعة في الهبة على غير عوض، فإن قال: «هب أرضك من ابني حتى أهب أرضي منك» وفعلا فلا شفعة؛ لأن «حتى» ليست من ألفاظ العقد، فإن جاء بلفظ العقد ثبتت الشفعة فيهما معاً؛ لأن الواهب للابن ملك ما وهب له بعوض منه، وهي الهبة للابن، فتثبت⁣(⁣٣) الشفعة فيهما، ولا يتم الإيجاب هنا والهبة للابن فقط ولو حصل⁣(⁣٤) في المجلس، بل لا بد بعد ذلك اللفظ أن يهب الأب للذي وهب لابنه ويقبلها الموهوب له، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

  (و) اعلم أنها (لا تبطل) الشفعة (بموت المشتري) وردته ولحوقه وجنونه (مطلقاً) سواء كان الموت أو نحوه قبل المطالبة له بالشفعة أو بعدها. وحيث يكون الموت قبلها يطلب الشفيع الوصي أو أحد الورثة إن لم يكن وصي، وللوصي تسليم الشفعة، ويكفي أحد الورثة في التسليم حيث لا وصي؛ لأن لكل واحد ولاية.

  (ولا) تبطل أيضاً بموت (الشفيع) بل يستحقها وارثه من بعده، وذلك إذا مات (بعد الطلب) منه لها (أو) مات (قبل العلم) بالبيع، أو جهل المبيع أو الثمن أو جنسه أو نوعه أو مَنْ المشترى له (أو) مات بعد العلم بذلك إلا أنه (قبل التمكن)


(١) في المخطوطات: فقبلا. والمثبت من البيان (٣/ ٣٣٥).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٣٣٥).

(٣) في (أ): «فثبتت».

(٤) في (ب، ج): جعل.